للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تفنيد هذه الشبهة:

١ هذا الحديث حكم عليه المحدثون بأن: فيه غرابة ونكارة جدًّا، (١) وعليه فلا يصح الاستدلال به؛ لأنه منكر.

٢ على فرضية صحة هذا الحديث، فإنه يكون من خصائص النبي ؛ لأن كل ما وقع في حادثة الإسراء خاص بالنبي (٢).

* الشبهة الرابعة: عدم اعتبار قاعدة سد الذرائع، وإبطال تنزليها على حكم إحياء عين الأثر بالتهيئة وتذليل الوصول إليه، ودعوى عدم إمكانية الاعتماد عليها وتطبيقها على هذه المسألة (٣)، بحجة وجود مصالح تعود على المسلمين من ناحيتين: اقتصادية مادية، وكذلك من ناحية الحفاظ على سلامة الزائرين عند ارتيادهم للآثار الوعرة (٤).

تفنيد هذه الشبهة:

أ جاءت الشريعة الإسلامية بسد ذرائع البدع والشرك، وقد نص علماء السلف على أن سد الذرائع أصل عظيم من أصول الدين الإسلامي، حيث إن الإمام ابن قيّم الجوزية أثبت تسعة وتسعين دليلاً على اعتبار قاعدة سد الذرائع (٥).

وكما ساق الإمام الشاطبي اتفاق السلف على أصل سد الذريعة (٦).

فلما كانت المقاصد لا يُتوصَّل إليها إلا بأسباب وطُرُق تُفْضِي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعةً لها مُعْتبرة بها.


(١) يُنظر: حكم ابن كثير على الحديث في تفسير القرآن العظيم (٥/ ١٢).
(٢) يُنظر: البيان لأخطاء بعض الكُتّاب، لصالح الفوزان (٢/ ٤٢).
(٣) يُنظر: ندوة الآثار في المملكة العربية السعودية حمايتها والمحافظة عليها (١/ ٢٩ - ٣٠) وأيضًا (٢/ ١٢٩ - ١٣٨)، اهتمام أئمة الإسلام بالمعالم والآثار الإسلامية، لعصام بن عبد الله (١٧٧ - ١٧٨)، لا ذرائع لهدم آثار النبوة، لصالح كامل (٧٥).
(٤) يُنظر: ندوة الآثار في المملكة العربية السعودية حمايتها والمحافظة عليها (١/ ٢٩ - ٣٠) وأيضًا (٢/ ١٢٩ - ١٣٨)، الآثار الإسلامية، لصالح محمد جمال، مقال نشرته صحيفة الندوة في عددها الصادر في ٢٤/ ٥/ ١٣٨٧ هـ.
(٥) يُنظر: أعلام الموقعين (٤/ ٥٥١ - ٥٥٥)، (٥/ ٣٠٥).
(٦) يُنظر: الموافقات (٣/ ٢٦٣).

<<  <   >  >>