للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبعض المساجد لم تبن للاجتماع؛ لأنها متقاربة جدًّا، وإنما بنيت للتبرك بالصلاة فيها والدعاء، وهذا ابتداع واضح (١).

ومن المعلوم أيضًا أن بناء المساجد من حيث الشكل ليس توقيفيًّا؛ بل هو متطور مع التطور العمراني، ويختلف شكله من جهة إلى أخرى، ومن بلد إلى بلد (٢) ولكن هناك أمورٌ لا بد أن تكون في الحسبان عند عمارة المساجد وإحيائها، من أهمها:

١ تجنّب بناء المسجد على القبر، أو دفن الميت في المسجد؛ لورود النهي عن ذلك، واتفاق الأئمة على تحريمه (٣).

فإذا كان المسجد قديم والقبر أحدث فيه، فإنه يزال وينبش وينقل الرفات إلى المقبرة العامة في حفرة خاصة، ويسوى ظاهرها كسائر القبور، ويبقى المسجد على حاله يصلى فيه؛ لزوال المحذور.

وأما إذا كان المسجد هو الأخير الذي بني على القبور وجب هدمه، وأن لا يبقى؛ لأنه أسس على الباطل.

فيُعلم أنه في الصورة الأولى: إذا كان المسجد الأول والقبر هو الحادث ينبش القبر ويزال من المسجد.

وفي الصورة الثانية: إذا كان القبر الأول يبقى القبر ويهدم المسجد.

ولا يجوز للمسلمين أن يصلوا في المساجد التي فيها قبور، والصلاة فيها غير صحيحة؛ لثبوت النهي عن ذلك في الأحاديث الصحيحة (٤).

كما سيأتي التفصيل في بيان تحريم البناء على القبور في موضعه (٥).

٢ تجنّب وضع ستائر على زوايا المسجد؛ لأجل مقام رجل صالح أو


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (المجموعة الثانية/ ٥/ ١٨٢).
(٢) يُنظر: أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية، لإبراهيم الخضيري (٢/ ٤٠).
(٣) يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٧/ ٤٨٨).
(٤) يُنظر: الفروع، لابن مفلح (٣/ ٣٨١)، حكم السُّنَّة والكتاب في الزوايا والقباب، لأبي زيد النتيفي البيضاوي (٦٢)، فتاوى نور على الدرب، لابن باز (٢٦٤).
(٥) للوصول إلى تفصيل مسألة البناء على القبور انتقل فضلاً (٣٠١).

<<  <   >  >>