للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَالَ : «وَلَا الْجِهَادُ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ» (١).

يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي : وهذا الحديث نصَّ في أن العمل المفضول يصير فاضلاً إذا وقع في زمان فاضل، حتى يصير أفضل من غيره من الأعمال الفاضلة؛ لفضل زمانه.

وفي أن العمل في عشر ذي الحجة أفضل من جميع الأعمال الفاضلة في غيره.

ولا يستثنى من ذلك سوى أفضل أنواع الجهاد، وهو أن يخرج الرجل بنفسه وماله، ثم لا يرجع منهما بشيء (٢).

فالعمل الصالح في العشر بأداء العبادات من صلاة، وصيام، وصدقة، واستغفار، ودعاء، وإعانة للمحتاج، وذكر لله ﷿ … ، أعظم أجرًا، وأثقل في ميزان العبد من الجهاد في سبيل الله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فاستيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلاً ونهارًا، أفضل من جهاد لم يذهب فيه نفسه وماله (٣).

فعلى المسلم الفطن أن يسارع بإحيائها ويكثر من الطاعات؛ حتى يفوز بالجنات.

٢ التكبير: (٤)

كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما (٥).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق (٢/ ٢٠/ ح ٩٦٩).
(٢) فتح الباري، لابن رجب (٩/ ١٢).
(٣) الفتاوى الكبرى، لابن تيمية (٥/ ٣٤٢).
(٤) التكبير المطلق: يبدأ من أول ليلة من شهر ذي الحجة إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. يُنظر: مجموع فتاوى ابن باز (١٣/ ١٨).
وأما التكبير المقيد والذي يكون بعد الصلوات: يبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. يُنظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية (٢/ ٣٦٩).
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق (٢/ ٢٠/ ح ٩٦٩).

<<  <   >  >>