(٢) ينظر: سنن الترمذي ٢/ ٢٥، القراءة خلف الإمام للبيهقي ص ٥٤. (٣) ينظر: الفروع ٢/ ١٩٠. (٤) أخرجه أحمد (٢٢٦٧١)، وأبو داود (٨٢٣)، والترمذي (٣١١)، من طريق ابن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة ﵁، قال الترمذي: (وروى هذا الحديث الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، عن النبي ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، وهذا أصح)، وأُعلَّ هذا الحديث برواية ابن إسحاق عن مكحول معنعنًا وهو مدلس، وورد من طريق أخرى التصريح بالسماع، ووردت متابعة له صحيحة من رواية زيد بن واقد الدمشقي عن مكحول وهو ثقة، وأعلَّه ابن عبد البر بالاضطراب، وصححه البخاري، وحسنه الترمذي والدارقطني، وصححه البيهقي، وقال الخطابي وابن الملقن: (جيد). ينظر: معالم السنن ١/ ٢٠٥، التمهيد لابن عبد البر ١١/ ٤٦، معرفة السنن والآثار ٣/ ٨٠، البدر المنير ٣/ ٥٤٧، أصل صفة الصلاة للألباني ١/ ٣٢٧. (٥) ينظر: مسائل أبي داود ص ٤٨. (٦) لم نقف عليه بهذا اللفظ، وأخرج الطبراني في الكبير (٩٣١٣)، عن إبراهيم: «أن ابن مسعود كان لا يقرأ خلف الإمام»، وإسناده صحيح، ورواية إبراهيم عن ابن مسعود محمولة على الاتصال عند بعض المحدثين. وأخرج الطبراني في الكبير (٩٣١٢)، والبيهقي في الخلافيات (١٩٢٠)، عن ابن مسعود قال: «لا تقرأ خلف الإمام إلا أن يكون إمامًا لا يقرأ»، وهو ضعيف، فيه أبو حمزة القصاب، ضعفه أحمد وغيره. ينظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٢٣٤.