للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأُجِيب بأنَّ المعنى: فأتمُّوا قضاءً؛ للجمع بينهما، وعليها: يتشهَّد عقَيب ركعة.

وذكر المؤلِّف: إن تشهَّد عقَيب ركعة أو ركعتين جاز؛ لأنَّ مسروقًا وجُندُبًا ذكرا ذلك عند ابن مسعود، فصوَّب فعل مسروق، ولم يُنكِر فعل جُندُبٍ، ولم يأمره بالإعادة (١).

ويستفتح ويستعيذ، ويقرأ السُّورة فيما يدركه فقط، وقيل: يقرأ السُّورة مطلقًا، وذكر ابن أبي موسى أنَّه المنصوص عليه.

قال المؤِّلف: (لا أعلم فيه خلافًا بين الأئمَّة الأربعة)، لكن بنى ابن هُبَيرة وجماعة قراءتها على الخلاف، وهو ظاهر رواية الأثرم (٢).

ويُخرَّج عليه: الجهرُ، والقنوتُ، وتكبيرُ العيد، وكذا التورُّك والافتراش.

وقال صاحب «المحرَّر»: لا يحتسب له تشهُّد الإمام الأخير إجماعًا، لا من أوَّل صلاته (٣)، ولا من آخرها، ويأتي بالتَّشهُّدِ الأوَّلِ، ويكرِّره حتَّى يسلِّم إمامُه.

ويتوجَّه فيمن قنَت مع إمامه: لا يقنُت ثانيًا؛ كمن سجد معه للسَّهو لا يعيده على الأصحِّ.

ويلزمه القراءةُ فيما يقضيه، قال المجْدُ: لا أعلم فيه خلافًا.

(وَلَا تَجِبُ الْقِرَاءَةُ)؛ أي: قراءة الفاتحة (عَلَى المَأْمُومِ)، روي ذلك عن عليٍّ، وابن عبَّاسٍ، وابن مسعودٍ، وجابِرٍ، وابنِ عمرَ (٤)، وهو قولُ الأكثرِ؛


(١) أخرجه أبو يوسف في الآثار (٢٦٠)، ومحمد بن الحسن في الآثار (١٣٠)، وابن أبي شيبة (٨٤٨٢)، ورواه أحمد في مسائل عبد الله (ص ١٠٨)، والطبراني في الكبير (٩٣٧٣)، عن إبراهيم النخعي، وإسناده صحيح، وقد احتج به الإمام أحمد في رواية عبد الله وابن هانئ.
(٢) ينظر: الفروع ٢/ ٤٣٨.
(٣) في (أ): الصلاة.
(٤) سيأتي قريبًا تخريج الآثار عن علي وابن مسعود وابن عمر .
وأثر ابن عباس: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١٣١٦)، عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: أقرأ والإمام بين يدي؟ فقال: «لا»، وإسناده صحيح.
وأثر جابر: أخرجه عبد الرزاق (٢٨١٩)، وابن أبي شيبة (٣٧٨٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٣١٣)، عن عبيد الله بن مقسم قال: سألت جابر بن عبد الله: أتقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر شيئًا؟ فقال: «لا»، وإسناده صحيح.