للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنافي نيَّة الافتتاح؛ لأنَّهما من جملة العبادة.

وإن نوى بتكبيره الرُّكوع؛ لم يجزئه؛ لأنَّ تكبيرة الإحرام ركن، ولم يأت بها.

(وَالْأَفْضَلُ اثْنَتَانِ)؛ خُروجًا من الخلاف، قال أبو داود: قلت لأحمدَ: يكبِّر مرَّتين أحبُّ إليك؟ قال: إن كبَّر تكبيرتَين ليس فيه اختلافٌ (١).

فَرْع: إذا أدركه في غير ركوع؛ سُنَّ (٢) دخوله معه ندبًا؛ للخبر (٣)، وظاهره مطلقًا، وينحطُّ معه عن قيام بلا تكبير، نَصَّ عليه (٤)؛ لأنَّه لا يعتدُّ (٥) له به، وقد فاته محلُّ التَّكبير.

ويقوم مسبوقٌ بتكبير نصًّا (٦)، ولو لم تكن ثانيتَه، وإن قام قبل سلام الثَّانية، ولم يرجع؛ انقلبت نفلاً في الأصحِّ.

(وَمَا أَدْرَكَ) المسبوقُ (مَعَ الْإِمَامِ فَهُوَ آخِرُ صَلَاتِهِ، وَمَا يَقْضِيهِ أَوَّلُهَا)، هذا هو المشهور في المذهب، وصحَّحه وجزم به جماعةٌ؛ لما روى أحمد عن ابن عُيَينةَ، عن الزُّهري، عن سعيد، عن أبي هريرة: أنَّ النَّبيَّ قال: «ما أدركتُم فصلُّوا، وما فاتَكم فاقضوا»، ورواه النَّسائيُّ من حديث ابن عيينة كذلك، قال مسلمٌ: أخطأ ابن عُيَينةَ في هذه اللَّفظة: «فاقضوا»، ولا أعلم رواها عن الزُّهري غيرُه، وفيه نَظَرٌ؛ فقد رواها أحمد عن عبد الرَّزاق، عن معمر، عن الزُّهري، وقد رُويت عن أبي هريرة من غير وجه، وذكر صاحب


(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ٥٣.
(٢) في (و): يسن.
(٣) وهو حديث: «إذا جئتم إلى الصَّلاةِ ونحن سجودٌ فاسجدوا، ولا تعدُّوها شيئًا»، سبق تخريجه ٢/ ٤٣٨ حاشية (٣).
(٤) ينظر: الفروع ٢/ ٤٣٦.
(٥) في (أ): لا يعد، وفي (ب): لم يعتد.
(٦) ينظر: الفروع ٢/ ٤٣٧.