للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب؛ لأنَّه أدرك جزءًا من صلاة الإمام، أشبه ما لو أدرك ركعة، وكإدراك المسافر، ولأنَّه يلزم أن يَنويَ الصِّفة التي عليها؛ وهو كونه مأمومًا، فينبغي أن يدرك فضل الجماعة.

وشرطه: جلوسه مع الإمام في التَّشهُّد. وقيل: أو قبل سلام الثَّانية.

وظاهِرُ كلام ابن أبي موسى: أنَّه لا يكون مدركًا لها إلاَّ بإدراك ركعة معه، وذكره الشَّيخ تقيُّ الدِّين روايةً، واختارها (١)؛ لقوله في خبر أبي هريرة: «مَنْ أدركَ ركعةً مِنَ الصَّلاةِ مع الإمامِ فقد أدركَ الصَّلاةَ» متَّفقٌ عليه (٢).

(وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ)؛ لما روى أبو هريرة مرفوعًا: «إذا جئتم إلى الصَّلاةِ ونحن سجودٌ فاسجدوا، ولا تعدُّوها شيئًا، ومَنْ أدركَ الرُّكوعَ فقد أدركَ الرَّكعةً» رواه أبو داود بإسنادٍ حَسَنٍ (٣)، ولأنَّه لم يَفُته من الأركان غير القيام؛ وهو يأتي به مع التَّكبيرة، ثمَّ يدرك مع الإمام بقيَّة الرَّكعة.

وشرط حصولها: إذا اجتمع مع الإمام فيه بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء في الرُّكوع، وإن لم يطمئنَّ.

وقيل: إن أدرك معه الطُّمأنينة، حكاه ابن عَقِيل.

وفي «التَّلخيص» وجْهٌ: يدركها ولو شكَّ في إدراكه راكعًا؛ لأنَّ الأصل


(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٣٠.
(٢) أخرجه البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧).
(٣) أخرجه أبو داود (٨٩٣)، وابن خزيمة (١٦٢٢)، والحاكم (٧٨٣)، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد)، وفي سنده يحيى بن أبي سليمان المدني، قال البخاري عنه: (منكر الحديث)، وقال أبو حاتم: (مضطرب الحديث، ليس بالقوي، يكتب حديثه)، وقال ابن حجر في التقريب: (لين الحديث)، ولما أخرجه ابن خزيمة قال: (في القلب من هذا الإسناد شيئٌ)، وله شاهد عند البيهقي (٢٥٧٦)، وصححه الألباني. ينظر: تهذيب التهذيب ١١/ ٢٢٨، الإرواء ٢/ ٢٦٠.