للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الفرض والسُّنَّة، ولأنَّ اعتقادَ (١) الفرضيَّة والنَّفليَّة يؤثِّر (٢) في (٣) جُملَة الصَّلاةِ لا تفاصيلِها؛ لأنَّ من صلَّى يَعتقِد الصَّلاةَ فريضةً، يأتي بأفعال تصحُّ معها (٤)، بعضُها فرضٌ وبعضُها نفلٌ، وهو يَجهَل الفرضَ من السُّنَّة، أو يعتقِد الجميعَ فرضًا؛ صحَّتْ صلاتُه ع (٥).

فرعٌ: الخشوعُ - وهو ما يَتعلَّق بالقلب - سنَّةٌ، ذَكره المؤِّلفُ وجَمْعٌ.

وذَكَر الشَّيخُ وجيهُ الدِّين: أنَّه واجِبٌ (٦).

قال في «الفروع»: (مرادُه - واللهُ أعلمُ - في بعضها، وإن أراد في كلِّها، فإنْ لم تَبطل بتركِه (٧) فخلافُ قاعدةِ تَرْكِ الواجِبِ، وإن أَبطَل به فخلافُ الإجماعِ، وكِلاهما خلافُ الأخبارِ).

فائدة: مَنْ علِم بطلانَ صلاته، ومضى فيها؛ أُدِّب؛ لاستهزائه بها، ذَكَره السَّامَرِّيُّ.

ولا يكفر (٨) إذا صلَّى محدِثًا بلا عُذرٍ متعمِّدًا في قول الجماهير؛ لأنَّ الكفرَ بالاعتقاد، وهذا اعتِقاده صحيحٌ.

(وَسُنَنُ الْأَقْوَالِ)، هذا بيانُ القسم الثَّاني أو الثَّالِثِ (٩) (اثْنَا عَشَرَ)، كذا في «الكافي» وغيرِه:


(١) في (ب): الاعتقاد.
(٢) في (ب) و (و): تؤثر.
(٣) في (أ): من.
(٤) زاد في (أ) و (د) و (ز): الصَّلاة.
(٥) قوله: (ع) هو في (ب): فائدة. وينظر: الفروع ٢/ ٢٥٤.
(٦) زيد في (و): لقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢)﴾ [المؤمنون: ١ - ٢] وفسره علي بلين القلب وكف الجوارح.
(٧) قوله: (تبطل بتركه) هو في (و): يبطل تركه.
(٨) في (و): يبطل.
(٩) في (ب) و (د) و (ز): والثالث.