للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال القاضي: إذا قصد (١) بالحمد الذِّكرَ أو القرآنَ؛ لم تَبطُل، فإن قصد خطابَ آدَمِيٍّ؛ بطَلتْ، وإن قصدهما؛ فوجهان.

(وَإِذَا نَابَهُ شَيْءٌ)؛ أي: أمْرٌ (مِثْلُ سَهْوِ إِمَامِهِ)؛ كما لو أتى بفعلٍ في غيرِ محلِّه؛ لزِم المأمومَ تنبيهُه، (أَوِ اسْتِئْذَانِ إِنْسَانٍ) داخِلٍ (عَلَيْهِ؛ سَبَّحَ إِنْ كَانَ رَجُلاً)، ولو كثُر، ويجوز بقراءةٍ وتكبيرٍ وتهليلٍ في الأظهرِ.

(وَإِنْ (٢) كَانَتِ امْرَأَةً؛ صَفَّحَتْ)، وفي «المحرَّر» و «الوجيز»: صفَّقتْ، وهما سواءٌ، ومعناهما متقارِبٌ.

وقيل: التَّصفيحُ: الضَّربُ بظاهر إحداهما على باطن الأخرى. وقيل: بأصبعين من إحداهما على صفحة الأخرى. والتَّصفيق: الضَّربُ بجميع إحدى الصَّفحتَين على الأخرى، نقله القاضي عِيَاضٌ (٣).

(بِبَطْنِ كَفِّهَا عَلَى ظَهْرِ الْأُخْرَى)؛ لقوله في خبر سَهْلٍ: «إذا نابَكُم شيءٌ في صلاتِكم فليسبِّح الرِّجالُ، وليصفِّحِ النِّساءُ»، وعن أبي هريرة مرفوعًا: «التَّسبيحُ للرِّجالِ، والتَّصفيقُ للنِّساءِ» متَّفق عليهما (٤).

وظاهِرُه: أنَّها لا تُسبِّح، بل هو مكروهٌ، نَصَّ عليه (٥)؛ كتصفيقه وتطبيقٍ (٦) وصفيرٍ، ويُكرَه بنَحنحةٍ (٧) في الأصحِّ.

وشرط التَّصفيق: ما لم يَطُلْ، قاله في «الفروع»، وهو مُرادٌ.


(١) قوله: (إذا قصد) هو في (أ): أو اقتصد.
(٢) في (أ) و (و): فإن.
(٣) ينظر: مشارق الأنوار ٢/ ٥٠.
(٤) حديث سهل أخرجه البخاري (٧١٩٠)، ومسلم (٤٢١)، وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري (١٢٠٣)، ومسلم (٤٢٢).
(٥) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢١٧.
(٦) قوله: (وتطبيق) سقط من (و).
(٧) في (و): تنحنه.