للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال الحسنُ: (غزوتُ مع ثلاثمائةٍ من الصَّحابة، فكان أحدُهم يقرأ إذا أمَّ أصحابَه بخاتِمةِ البقرة وبخاتِمةِ الفرقان وبخاتِمةِ الحشر، وكان لا يُنكِر بعضُهم على بعضٍ) (١).

(وَعَنْهُ: يُكْرَهُ) في الفرض، نقلها المَرُّوذِيُّ، وقال: (سورةٌ أعجب إليَّ) (٢).

قال المَرُّوذِيُّ: كان لأبي عبد الله قَرابةٌ يُصلِّي به، فكان يقرأ في الثَّانية من الفجر بآخِرِ السُّورة، فلمَّا أكثر؛ قال أبو عبد الله: تقدَّم أنت فصلِّ، فقلت له: هذا يصلِّي بكم منذ كم؟ قال: دعْنا منه، يَجيء بآخِرِ السُّورة، وكرهه (٣).

قال المؤلِّف: (ولعلَّ أحمدَ إنَّما أحبَّ اتِّباعَ النَّبيِّ ؛ فإنَّ المنقولَ عنه قراءةُ السُّورةِ أو بعضِها من أوَّلِها).

وعنه: تُكرَه (٤) المداومةُ.

وعنه: قراءةُ الأوساطِ لا الأواخِرِ؛ لعدَم نقله.

وظاهره: جواز قراءة أوائل السور، وصرَّح به بعضهم.

وتُكرَه (٥) قراءةُ كلِّ القرآن في فرضٍ. وعنه: لا؛ كفرائضَ.

تذنيبٌ: يُستحَبُّ أن يقرأ كما في المُصحف، ويُكرَه تنكيسُ السُّوَر في ركعةٍ أو ركعتَين؛ كالآيات.

وعنه: لا، اختاره المجْدُ وغيرُه؛ للأخبار، واحتجَّ أحمدُ بأنَّه


(١) ذكره القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ١٢٠، وشيخ الإسلام في شرح العمدة ٢/ ٧٦٧.
وأخرج نحوه ابن عدي في الكامل (١/ ٢٦٣)، ولا بأس برجاله، وذكره البخاري في التاريخ الكبير معلقًا (٥/ ٤٥٢).
(٢) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١١٩.
(٣) ينظر: المغني ١/ ٣٥٥.
(٤) في (و): يكره.
(٥) في (و): ويكره.