للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

العَشَرة؛ تَبْلُغْ ذلك.

وإنْ قال: ما بَينَ عَشَرَةٍ إلى عِشْرينَ، أوْ مِنْ عَشَرةٍ إلى عِشْرينَ؛ لَزِمَه تِسْعةَ عَشَرَ على الأوَّل، وعِشْرونَ على الثَّالِث، وقِياسُ الثَّاني: تِسْعةٌ، ذَكَرَه في «المحرَّر» وغَيره.

(وَإِنْ قاَلَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فَوْقَ دِرْهَمٍ، أَوْ تَحْتَ دِرْهَمٍ، أَوْ فَوْقَهُ، أَوْ تَحْتَهُ، أَوْ قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ مَعَهُ دِرْهَمٌ)؛ لَزِمَه دِرهَمانِ (١)، قدَّمَه في «المحرَّر» و «الرِّعاية» و «الفُروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّه أَقَرَّ بدِرْهَمٍ مقرونٍ (٢) بآخَرَ، فلَزِماهُ؛ كالعَطْف.

وقال القاضِي: يَلزَمُه دِرهَمٌ؛ لِأنَّه يَحتَمِلُ فَوقَ دِرْهَمٍ أوْ تَحتَهُ في الجَودة، ويَحتَمِلُ مَعَه أوْ مَع دِرْهَمٍ لِي، فلم يَجِب الزَّائدُ بالاِحْتِمال.

فلَوْ قال: دِرْهَمٌ قَبْلَه دِرْهَمٌ وبَعدَه دِرهَمٌ؛ لَزِمَه ثلاثةٌ؛ لِأنَّ قَبْلَ وبَعْدَ تُستعمل للتَّقْدِيمِ والتَّأخِيرِ في الوُجُوب، فحُمِلَ عَلَيهِ.

وإنْ قال: قَبْلَ دِرهَمٍ أوْ بَعْدَ دِرهَمٍ؛ فاحْتِمالانِ، ذَكَرَه في «الرِّعاية».

(أَوْ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ، أَوْ دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ)؛ لَزِمَه دِرْهَمانِ، ذَكَرَه في «المحرَّر» و «الوجيز»، و «المستوعب» زَادَ: وجْهًا واحِدًا؛ لِأنَّه إنَّما نفى الاِقْتِصارَ على واحِدٍ، وأثْبَتَ الزِّيادةَ عَلَيهِ، أشْبَهَ ما لَوْ قال: دِرْهَمٌ بَلْ أكْثَرُ، فإنَّه يَلزَمُه اثْنانِ.


(١) كتب في هامش (ظ): (وجه لزوم الدرهمين في هذه الصور؛ فلأن فوق وتحت من أسماء الظروف، ففوق يدل على جهة العلو، وتحت على جهة السفل، ومع للمصاحبة، واختلاف الجهة يدل على اختلاف الحال، فكأنه قال: له علي درهم في جهة أو مكان ودرهم في جهة أخرى، وكذا القول في تحت، وأما مع؛ فكأنه قال: له درهم يصحبه درهم، والمصاحبة من باب المفاعلة أو التضايف، والتغاير لازم للمعنَيَينْ).
(٢) في (ن): يقرون.