للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تُوصَفُ بالأَلْف.

(وَإِنْ فَسَّرَهُ بِمَغْشُوشَةٍ)، أَوْ مَعِيبَةٍ عَيبًا يَنقُصُها؛ (قُبِلَ)؛ لِأنَّه صادقٌ (١).

(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ نَاقِصَةٌ؛ لَزِمَتْهُ نَاقِصَةً) في الأصحِّ؛ لِأنَّه إنْ كانَتْ دَراهِمُ البَلَد ناقِصةً؛ كان إقْرارُه مُقَيَّدًا، وإنْ كانَتْ وازِنَةً؛ كان ذلك بمَنزِلةِ الاستثناءِ (٢).

وقال القاضِي: إذا قال: له عَلَيَّ دَراهِمُ ناقِصةٌ؛ قُبِلَ قَولُه، وإنْ قال: صِغارٌ، وللنَّاس دَراهِمُ صِغارٌ؛ قُبِلَ قَولُه أيْضًا، وإنْ لم يكُنْ لهم صِغارٌ؛ لزمته (٣) وازِنةً؛ كما لو (٤) قال: دِرهَمٌ، فإنَّه يَلزَمُه دِرهَمٌ وَازِنٌ.

وذَكَرَ في «الكافي»: أنَّه يَحتَمِلُ أنْ لا يُقبَلَ تَفْسيرُه بناقِصٍ؛ لِأنَّه يَحتَمِلُ أنْ يكُونَ صغيرًا في ذاته وهو وازنٌ (٥).

فرعٌ: إذا قال: له عليَّ ألْفٌ وازِنٌ، فقِيلَ: يَلزَمُه العَدَدُ والوَزْنُ، وقِيلَ: تلزمه (٦) وازِنةً.

وفي «الرِّعاية»: لو أَقَرَّ له بمائةٍ وازِنةٍ، ودفع (٧) إلَيهِ خمسِينَ وَزْنُها مائةٌ؛ لم يُجزِئْه دُونَ مائةٍ وازِنَةٍ، وقِيلَ: بَلَى.

وإنْ قال: عددًا؛ لَزِماهُ؛ لِأنَّ إطْلاقَ الدِّرهَمِ يَقتَضِي الوَزْنَ، وذِكْرُ العَدَد لا يُنافِيهَا، فَوَجَبَ الجَمْعُ بَينَهما.


(١) في (ن): صادف.
(٢) في (م): استثناء.
(٣) في (ن): لزمه.
(٤) قوله: (لو) سقط من (م).
(٥) في (ن): وازنة.
(٦) في (ظ): يلزمه.
(٧) في (ن): ورفع.