للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كما تَقدَّمَ في الفرائض (١).

ولو مات المنكِرُ، والمقِرُّ وارثه (٢)؛ ثَبَتَ نَسَبُ المقَرِّ به منهما.

وقِيلَ: لا يَثبُتُ، لكن (٣) يُعطِيهِ الفاضِلَ في يَدِه عن إرْثِه.

فلو مات المقِرُّ بَعْدَ ذلك عن بني (٤) عمٍّ، وكان المقِرُّ أخًا؛ ورِثَه دُونَهم على الأوَّل، وعلى الثَّاني: يَرِثُه دُونَ المقَرِّ به.

ولو مات المقِرُّ بنسبٍ مُمكِنٍ، ولم يَثبُتْ، ولم يُخلِّفْ وارِثًا مِنْ ذَوِي سَهْمٍ، ولا رحمٍ (٥)، ولا مَولًى سِوَى المقَرِّ به (٦)؛ جُعِلَ الإقْرارُ كالوصيَّة، فيُعْطَى ثُلُثَ المال في وَجْهٍ، وفي الآخَر جميعَه، وقِيلَ: لا يُجعَلُ كالوصيَّة، ويكُونُ الإرْثُ لِبَيتِ المالِ.

(وَإِنْ أَقَرَّ (٧) مَنْ عَلَيْهِ وَلَاءٌ (٨) بِنَسَبِ وَارِثٍ؛ لَمْ يُقْبَلْ، إِلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ مَوْلَاهُ)، نَصَّ عَلَيهِ (٩)؛ لِأنَّ الحقَّ له، فلا يُقبَلُ إقْرارُه بما يُسقِطُه.

ويَتخرَّجُ: أنْ يُقبَلَ بِدُونِه، اخْتارَهُ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (١٠).

ومُقتَضاهُ: أنَّه إذا لم يكُنْ عَلَيهِ وَلاءٌ؛ فإنَّه يُقبَلُ إقْرارُه بكلِّ وارِثٍ، حتَّى أخٍ أوْ عَمٍّ، بشَرْطِ إمْكانِه وتصديقِه إنْ كان مُكلَّفًا.


(١) ينظر: ٧/ ٢٠٨.
(٢) في (ن): وارث.
(٣) قوله: (لكن) سقط من (م).
(٤) في (م): ابن.
(٥) في (م): ولا حمى.
(٦) قوله: (المقر به) في (م): القربة.
(٧) في (م): كان إقرار.
(٨) في (ظ) و (م): الولاء.
(٩) ينظر: المحرر ٢/ ٤١٠، الفروع ١١/ ٤٢١.
(١٠) ينظر: الفروع ١١/ ٤٢١.