للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنْ ماتَ قَبْلَ البَيان؛ قامَ وارِثُه مَقامَه، فإنْ لم يكُنْ له وارِثٌ، أوْ لم يتعين (١) الوارِثُ؛ عُرِضَا (٢) على القافَة، فأُلْحِقَ بمَنْ ألْحَقَتْه به القافَةُ، وإنْ لم تكن (٣) قافَةٌ، أوْ أشْكَلَ؛ أُقْرِعَ بَينَهما، فيَعتِقُ أحدُهما بالقُرعةِ. والمذهَبُ: أنَّه يَثبُتُ نَسَبُه ويَرِثُ، ذَكَرَه في «الكافي» و «الشَّرح»، وقدَّمه في «الرِّعاية».

وقِيلَ: لا يَثبُتانِ؛ لِأنَّه لا مَدخَلَ للقُرْعة في تمييز (٤) النَّسَب، ولها مَدخَلٌ في تمييز (٥) الرِّقِّ من الحرِّيَّة، واقْتَصَرَ عَلَيهِ السَّامَرِّيُّ، ثُمَّ ذَكَرَ: أنَّه يَجعَلُ سَهْمُه في بَيتِ المالِ؛ لأنَّا (٦) نَعلَمُ أنَّ أحَدَهما يَستَحِقُّ نصيبَ ولدٍ، ولا يُعرَفُ عينُه (٧)، فلا تستحقه (٨) بقية الوَرَثَة، فيكُونُ في بَيتِ المال.

وقال: يَعتِقُ مِنْ كلِّ واحِدٍ نصفُه، ويُسْتَسْعَى في باقِيهِ، ولا يَرِقَّانِ.

فرعٌ: إذا بَاعَ واشْتَرَى، ثمَّ أَقَرَّ بالرِّقِّ لِزَيدٍ؛ صَحَّ، ولم تبطل (٩) عُقودُه الماضِيَةُ.

(وَإِنْ أَقَرَّ بِنَسَبِ أَخٍ أَوْ عَمٍّ، فِي حَيَاةِ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ؛ لَمْ يُقْبَلْ)؛ لِأنَّ إقْرارَ الإنسان على غَيرِه غَيرُ مَقْبولٍ.

(وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَوْتِهِمَا (١٠) وَهُوَ الْوَارِثُ وَحْدَهُ؛ صَحَّ إِقْرَارُهُ، وَثَبَتَ


(١) في (م): لم يتغير.
(٢) في (ظ): عرض.
(٣) في (م): لم يكن، وزيد في (ن): له.
(٤) قوله: (تمييز) سقط من (م).
(٥) في (م): غير.
(٦) زيد في (م): لا.
(٧) في (م): عنه.
(٨) في (ن): فلا يستحقه.
(٩) في (ظ): ولم يبطل.
(١٠) في (م): موتها.