للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليمينَ على الخِلافِ.

(إِلَّا أَنْ تَقُومَ (١) بِهِ بَيِّنَةٌ)؛ لِأنَّ قَولَه مُعارَضٌ بالبيِّنة، وهي راجِحةٌ، فَوَجَبَ أنْ لا يُقبَلَ قَولُه؛ لِأنَّه مرجوحٌ (٢) بالنِّسبة إلَيهَا.

(وَإِنْ (٣) ثَبَتَ أَنَّهُ فُلَانُ بنُ فُلَانٍ بِبَيِّنَةٍ (٤) أَوْ إِقْرَارٍ، فَقَالَ: المَحْكُومُ عَلَيْهِ غَيْرِي؛ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ)؛ لِأنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ المُشارَكةِ في ذلك (٥)، (إِلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ (٦) أَنَّ فِي الْبَلَدِ مَنْ يُسَاوِيهِ فِيمَا سُمِّيَ وَوُصِفَ، فَيَتَوَقَّفُ (٧) حَتَّى يَعْلَمَ مَنِ المَحْكُومُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا)؛ لِأنَّه يَحتَمِلُ أنْ يكونَ الحقُّ على المشارِك له، وهو شاكٌّ (٨) فيه، وحِينَئِذٍ يَكتُبُ إلى الحاكم الكاتِبِ يُعلِمُه بالحال حتَّى يَحضُرَ الشَّاهِدانِ، فيَشْهَدانِ عنده (٩) بما يَتَمَيَّزُ به المشْهودُ عَلَيهِ منهما.

فإنِ ادَّعَى المسمَّى: أنَّه كان في البلد مَنْ يُشارِكُه في الاِسْمِ والصِّفة، وقد مات؛ فإنْ كان مَوتُه بَعْدَ الحكم أوْ بَعْدَ المعامَلة، وكان ممَّن أمْكَنَ أنْ يَجرِيَ بَينَه وبَينَ المحْكومِ له مُعامَلةٌ؛ فقد وَقَعَ الإشْكالُ؛ كما لو كان حيًّا؛ لجوازِ أنْ يكُونَ الحقُّ على الَّذي مات، وإلَّا فلا إشْكالَ (١٠).


(١) في (ن): يقوم.
(٢) في (م): مرجوع.
(٣) في (ن): فإن.
(٤) قوله: (ببينة) سقط من (م).
(٥) قوله: (في ذلك) سقط من (ن).
(٦) في (ن): يشهد.
(٧) في (ن): به فتوقف.
(٨) في (م): شك.
(٩) في (م): عنه.
(١٠) كتب في هامش (ظ): (فالحاصل أن القاضي إذا قضى على وفق مذهبه في مختلف فيه غير القضاء مع علمه؛ فإنه مختلف فيه، يجب على قاض آخر تنفيذه، وأما نفس القضاء المختلف فيه؛ كالقضاء على الغائب، فإنه لا يصير مجمعًا عليه إلا برفعه إلى قاضٍ آخر، فيمضيه فيصير مجمعًا عليه، فحينئذ إن ترافع إلى قاضٍ آخر يجب عليه تنفيذه).