للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهي حقُّ الشَّرْع، يطلبها (١) الحاكِمُ وإنْ سَكَتَ عنها (٢) الخَصْمُ، وقِيلَ: بل حقُّه.

(وَلَا يَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ: لِي وَعَلَيَّ (٣)؛ لِأنَّه إذا كان عَدْلاً؛ لَزِمَ أنْ يكُونَ له وعليه (٤)، وعلى سائِرِ النَّاس وفي كلِّ شَيءٍ، فلا يَحتَاجُ إلى ذِكْرِه، خِلافًا للشَّافِعِيِّ (٥)؛ لِئَلاَّ يكُونَ بَينَهما عَداوةٌ أوْ قَرابةٌ، ولِئَلَّا يكُونَ عَدْلاً في شَيءٍ دون (٦) آخَرَ.

وفي «الشَّرح»: لا يَصِحُّ أنْ يكُونَ ذلك، فإنَّ مَنْ ثَبَتَتْ عدالتُه لم تَزُلْ بقَرابةٍ ولا عَداوةٍ، وإنَّما تُردُّ (٧) للتُّهمة مع كَونِه عَدْلاً، ثُمَّ إنَّ هذا إذا كان مَعْلومًا انْتِفاؤه بَينَهما، لم يَحتَجْ إلى ذِكْرِه، ولا نَفْيِه عن نفسه؛ كما لو شَهِدَ بالحقِّ مَنْ عَرَفَ الحاكِمُ عَدالَتَه، ولِأنَّ العَدُوَّ لا يُمنَعُ مِنْ شَهادَتِه له بالتَّزْكِيَة، وإنَّما يُمْنَعُ (٨) الشَّهادةَ عَلَيهِ.

ولا يَكْفِي فِيها أنْ يَقُولَ: ما أعْلَمُ إلَّا خَيرًا.

تنبيهٌ: يُشتَرَطُ في قَبولِ المزَكِّيَيْنِ: مَعرِفَةُ الحاكم خِبْرَتَهما الباطِنَةَ؛ بصُحْبةٍ ومُعامَلَةٍ ونحوِهما، وفي «التَّرغيب»: ومَعرِفَةُ الجَرْح والتَّعديل؛ لِقَولِ عمرَ (٩)؛ لِأنَّ عادةَ النَّاس إظْهارُ الطَّاعات وإسْرارُ المعاصي.


(١) في (ن): بطلبها.
(٢) في (م): عنه.
(٣) في (ن): علي ولي.
(٤) قوله: (وعليه) سقط من (م).
(٥) ينظر: المهذب ٣/ ٣٨٧، البيان ١٣/ ٥٣.
(٦) زيد في (م): شيء.
(٧) في (ظ): يرد.
(٨) في (م): تمنع.
(٩) تقدم تخريجه ١٠/ ٣٤٨ حاشية (٤).