للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن (١) قُلْنَا بالأوَّل؛ قُبِلَ قَولُ الزَّوج بغَيرِ يمينٍ إذا لم تكن (٢) بيِّنةٌ، لِأنَّه إذا لم تُسْتَحلف (٣) المرأةُ والحقُّ عَلَيها؛ فلَأن لا (٤) يُستَحْلَفَ مَنْ الحقُّ له وهو يُنكِرُه أَوْلَى.

ويَحتَمِلُ: أنْ يُستحلف (٥)؛ لِأنَّ دَعْواها إنَّما سُمِعَتْ لِتَضَمُّنِها دَعْوَى حُقوقٍ مالِيَّةٍ، فشُرِعَ فيها اليمينُ.

وإنْ قامَت البيِّنةُ بالنِّكاح؛ ثَبَتَ لها ما تَضَمَّنَه النِّكاحُ مِنْ حُقوقها.

وأمَّا إباحَتُها له؛ فيَنْبَنِي على باطِنِ (٦) الأَمْرِ، فإن عَلِمَ أنَّها زَوجَتَه؛ حلَّت (٧) له؛ لِأنَّ إنكارَه النِّكاحَ ليس (٨) بطلاقٍ، إلاَّ أنْ يَنوِيَه، وإنْ عَلِمَ أنَّها لَيسَت امْرأتَه؛ لم تحلَّ (٩) له، وهل يُمَكَّنُ منها (١٠) في الظَّاهِرِ؟ فِيهِ وَجْهانِ.

فرعٌ: إذا ادَّعى رِقَّ جارِيَةِ رَجُلٍ، فصدَّقَه؛ لم يستحقَّها (١١) بإقْرارِه.

(وَإِنِ ادَّعَى قَتْلَ مَوْرُوثِهِ؛ ذَكَرَ الْقَاتِلَ، وَأَنَّهُ انْفَرَدَ بِهِ أَوْ شَارَكَ غَيْرَهُ، وَأَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ، وَيَصِفُهُ)؛ لِأنَّ الحال (١٢) يَختَلِفُ باخْتِلافِ ذلك، فلم يكُنْ بُدٌّ من ذِكْرِه؛ لِتَرَتُّبِ حُكْمِ الحاكِمِ عَلَيهِ.


(١) في (م): وإن.
(٢) في (ن): لم يكن.
(٣) في (م): لم يستحلف.
(٤) في (م): قليلاً. وفي (ن): ولئلا.
(٥) في (ظ) و (ن): تستحلف.
(٦) في (ن): ما لهن.
(٧) في (م): حلفت.
(٨) قوله: (ليس) سقط من (م).
(٩) في (م): لم يحل.
(١٠) في (ن): فيها.
(١١) في (ن): لم يستلحفها.
(١٢) في (م): الحالف.