(٢) قوله: (لأنه لم يكذب بينته … ) إلى هنا سقط من (ن). (٣) ينظر: الفروع ١١/ ١٩٩. (٤) ينظر: الفروع ١١/ ١٩٩. (٥) في (ظ): فإن. (٦) في (م): ملازمته. (٧) قوله: (وفي «الشرح») في (ن): و «الشرح». (٨) في (ن): يحضر. (٩) ينظر: الشرح الكبير ٢٨/ ٤٤٣. (١٠) كتب في هامش (ظ): (ولو شهدا بدين لم يُستوف قبل التزكية، ولو طلب المدعي الحجرَ على المدعى عليه قبله لم يُجِبه، وإن كان يُتَّهم بحيلة؛ لأن ضرر الحجر في غير المشهود به عظيم، أو طلب حبسه أجيب؛ لأن المدعي أتى بما عليه، والبحث بعد ذلك من وظيفة القاضي، وظاهر الحال العدالة، ويحبس قبل التزكية للقصاص وحد القذف؛ لأن الحق متعلق ببدنه، فيحتاط له، سواء قذف زوجته أم أجنبيًّا، ولا يحبس المدعى عليه بشاهد واحد؛ لأن الشاهد وحده ليس بحجة، بخلاف الشاهدين، وليست التزكية جزءًا من الحجة، وإنما يتبين بها قيام الحجة، وأما الواحد مع اليمين، فلأن اليمين إنما تكون بعد التزكية).