للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَيُقَالُ لِلنَّاكِلِ: لَكَ (١) رَدُّ الْيَمِينِ عَلَى المُدَّعِي)؛ لِأنَّه موضعُ حاجَةٍ، أشْبَهَ قَولَه: لك يمينُه.

(فَإِنْ رَدَّهَا؛ حَلَفَ المُدَّعِي، وَحَكَمَ لَهُ)؛ لِاسْتِكْمالِ الشُّروط المُعْتَبَرَةِ.

(وَإِنْ نَكَلَ أَيضًا (٢) مَنْ رُدَّتْ عَلَيهِ اليمينُ؛ (صَرَفَهُمَا)، وجُمْلَتُه: أنَّه إذا نَكَلَ؛ سُئِلَ عن سببِ نُكوله؛ لِأنَّه لا يَجِبُ بنُكوله حقٌّ لغَيره، بخِلافِ المدَّعَى عَلَيهِ، فإن (٣) قال: امْتَنَعْتُ لِأنَّ لي بيِّنةً أُقِيمُها، أوْ حِسابًا أنْظُرُ فيه؛ فهو على حقِّه من اليمين، ولا يُضَيَّقُ عَلَيهِ في المدَّة؛ لِأنَّه لا يتأخَّرُ إلا حقُّه (٤)، بِخِلافِ المدَّعَى عَلَيهِ.

(فَإِنْ عَادَ أَحَدُهُمَا، فَبَذَلَ الْيَمِينَ؛ لَمْ يَسْمَعْهَا فِي ذَلِكَ المجْلِسِ)؛ لِأنَّه أسْقَطَ حقَّه منها، (حَتَّى يَحْتَكِمَا فِي مَجْلِسٍ آخَرَ)؛ لِأنَّ الدَّعْوَى فيه تَصِيرُ مُحاكَمَةً ثانِيَةً، فإذا اسْتَأْنَفَ الدَّعْوَى أُعْيدَ الحُكْمَ بَينَهما كالأوَّل.

وقال ابنُ حَمْدانَ: إنْ بَذَلَها النَّاكِلُ قَبْلَ عَرْضِها (٥) على المدَّعِي، أوْ بَعْدَه بِرِضاهُ؛ سُمِعَتْ، وإلَّا فَلَا.

وهذا الَّذي ذَكَرَه المؤلف (٦) شَرْطُه: عَدَمُ الحُكْم بالنُّكول (٧).

وإنْ تَعذَّرَ رَدُّ اليمينِ، وقُلْنا به لكَونِ المدَّعِي وَلِيًّا ونحوَه؛ قُضِيَ بالنُّكول.

وقِيلَ: يَحلِفُ الوليُّ.

وقِيلَ: إنْ باشَرَ ما ادَّعاه.


(١) قوله: (لك) سقط من (م).
(٢) قوله: (أيضًا) سقط من (ظ) و (م).
(٣) في (ن): وإن.
(٤) في (م): مثله.
(٥) في (ن): عوضها.
(٦) قوله: (المؤلف) سقط من (م).
(٧) قوله: (بالنكول) سقط من (ن).