للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ؛ قَضَى عَلَيْهِ) بالنُّكول، نَصَّ عَلَيهِ (١)، وهو كإقامةِ بَيِّنةٍ، لا كإقْرارٍ، ولا كبَذْلٍ، (إِذَا سَأَلَهُ (٢) المُدَّعِي (٣) ذَلِكَ)؛ لِأنَّ ذلك حقٌّ للمُدَّعِي، فلم يُفْعَلْ إلَّا بسؤاله.

(وَعِنْدَ (٤) أَبُو الْخَطَّابِ)، واخْتارَه جماعةٌ: (تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى المُدَّعِي)؛ لِمَا رَوَى ابنُ عمرَ: «أنَّ النَّبيَّ ردَّ اليَمِينَ على صاحِبِ الحقِّ» رواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٥)، ورُوِيَ أيضًا مِنْ رِوايَةِ إبراهيمَ بنِ أبي (٦) يحيى، عن عليٍّ، قال: «المدَّعَى عَلَيهِ أَوْلَى باليمين، وإنْ نَكَلَ حَلَفَ (٧) صاحِبَ الحقِّ وأخَذَه» (٨)، وهذا مَذهَبُ عمرَ (٩)،


(١) ينظر: الفروع ١١/ ١٩٢.
(٢) في (ن): سأل.
(٣) زاد في (ظ) و (م): عن.
(٤) في (ظ) و (م): وقال.
(٥) أخرجه الدارقطني (٤٤٩٠)، والحاكم (٧٠٥٧)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٧٣٩)، وفيه سليمان الدمشقي: ثقة صدوق، مستقيم الحديث، ولكنّه أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين، قاله أبو حاتم والدارقطني، وشيخه محمد بن مسروق: مجهول لا يُعرف له حال. والحديث ضعفه الإشبيلي وابن القطان وابن الملقن وابن عبد الهادي وابن حجر والألباني. وصححه الحاكم، وتعقّبه الذهبيُّ، فقال: (لا أعرف محمّدًا، وأخشى أن يكون الحديث باطلاً). ينظر: الأحكام الوسطى ٣/ ٣٥٥، تنقيح التحقيق ٥/ ٧٥، البدر المنير ٩/ ٦٨٧، التلخيص الحبير ٤/ ٣٨٣، الإرواء ٨/ ٢٦٨.
(٦) قوله: (أبي) سقط من (م).
(٧) في (ظ) و (م): أحلف.
(٨) أخرجه الدارقطني (٤٤٩١)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٧٤١)، من طريق حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن عليٍّ وحسين بن عبد الله بن ضُمَيرة: متروك منكر الحديث، لا يحدث إلا عن أبيه عن جده. ينظر: التاريخ الكبير ٢/ ٣٨٨، الكامل ٣/ ٢٢٥، سؤالات البرقاني (٨٧).
(٩) أخرجه البيهقي في الكبرى (٢٠٧٤٠) من طريق مسلمة بن علقمة، عن داود، عن الشعبي: أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه قال: «إنما هي أربعة آلاف، فخاصمه إلى عمر ، فقال: إني قد أقرضتُ المقداد سبعة آلاف درهم، فقال المقداد: «إنما هي أربعة آلاف»، فقال المقداد: أحْلِفه أنها سبعة آلاف، فقال عمر : «أنصفَك»، فأبى أن يحلِف، فقال عمر: «خذْ ما أعطاك»، قال البيهقي: (إسناد صحيح إلا أنه منقطع)، فإن الشعبي وُلد لأربع بقين من خلافة عمر، فروايته عنه مرسلة. ينظر: جامع التحصيل (٣٢٢)، تاريخ الإسلام ٣/ ٧٠.