للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرعٌ: لا يَجُوزُ الاِعْتِراضُ عَلَيهِ لِتَرْكِه تسمية (١) الشُّهود، ذَكَرَه القاضي وابنُ عَقِيلٍ.

وذَكَرَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: أنَّ له عَلَيهِ تَسْمِيَةَ الشُّهود؛ ليتمكَّن (٢) من القَدْح باتِّفاقٍ (٣)، قال في «الفُروع»: ويَتَوَجَّهُ مِثْلُه: حَكَمْتُ بكذا، ولم يَذكُرْ مُستَنَدَهُ.

(فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ مَعَهُ أَحَدٌ، أَوْ (٤) سَمِعَهُ مَعَهُ (٥) شَاهِدٌ وَاحِدٌ؛ فَلَهُ الحُكْمُ بِهِ (٦)، نَصَّ عَلَيْهِ) في رِوايَةِ حَرْبٍ (٧)، وهو المذْهَبُ؛ لِأنَّ الحُكْمَ إذًا لَيْسَ بِمَحْضِ الحُكْم بالعِلْم، ولا يَضُرُّ رُجُوعُ المُقِر.

(وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَحْكُمُ بِهِ)، هذا رِوايَةٌ ذَكَرَها ابنُ هُبَيرةَ؛ لِأنَّه حَكَمَ بعِلْمِه، وذلك لا يَجُوزُ.

وعنه (٨): لا يَحكُمُ بإقْرارٍ في مَجلِسِه حتَّى يَسمَعَه معه عَدْلانِ، اخْتارَه القاضِي، وجَزَمَ به في «الرَّوضة».

فإنْ طَلَبَ منه (٩) الإشْهادَ على إقْرارِه عِندَه لَزِمَه.

(وَلَيْسَ لَهُ الْحُكْمُ بِعِلْمِهِ) في غَيرِ ذلك، (مِمَّا رَآهُ (١٠) أَوْ سَمِعَهُ، نَصَّ عَلَيْهِ (١١)، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْأَصْحَابِ)، وفي «الكافي» و «الشَّرح»: هو ظاهِرُ


(١) في (ن): التسمية.
(٢) في (ن): وليتمكن.
(٣) ينظر: الفروع ١١/ ١٩٢.
(٤) قوله: (أو) سقط من (م).
(٥) قوله: (معه) سقط من (ن).
(٦) قوله: (به) سقط من (ظ) و (م).
(٧) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٤٨٩.
(٨) في (م): عنه.
(٩) في (م): معه.
(١٠) في (ظ): فيما رآه. وفي (م): بما رواه.
(١١) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٤٨٨.