للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

القَطْعُ، وانْتَهَى الحَيَوانُ إلى حَرَكَةِ المذْبوحِ، ثُمَّ قَطَعَ الجِلْدةَ؛ لم يَحِلَّ.

فرعٌ: إذا أبان (١) رأسَه بالذَّبح؛ لم يَحرُمْ به المذْبوحُ، قدَّمه في «المحرَّر»، وأكْلُه مُباحٌ، قاله (٢) في «المستوعب».

وفي «الرِّعاية»: يُكرَهُ ويَحِلُّ.

وعَنْهُ: لا يَحِلُّ.

والأوَّلُ المذهب (٣)، قال أحمدُ: لو أنَّ رجلاً ضَرَبَ رأسَ بَطَّةٍ أوْ شاةٍ بالسَّيف يُريدُ بذلك الذَّبِيحة كان له أنْ يأكُلَ (٤)، رُوِيَ عن عليٍّ (٥)، وعمران (٦)؛ لأِنَّه اجْتَمَعَ قَطْعُ ما لا تَبْقَى الحَياةُ معه مع (٧) الذَّبْح.

(وَإِنْ نَحَرَهُ؛ أَجْزَأَهُ)؛ أيْ: إذا نَحَرَ ما يُذبَحُ أجْزَأَه في قَولِ الأكْثَر، كعَكْسِه؛ لقوله : «ما أنْهَرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيهِ فكُلْ» (٨)، وقالَتْ أسْماءُ: «نحرنا (٩) فَرَسًا»، وفي روايةٍ: «ذَبَحْنا» (١٠)، وقالت عائشةُ: نَحَرَ


(١) في (ن): بان.
(٢) في (م): قال.
(٣) قوله: (والأول المذهب) في (م): والمذهب.
(٤) ينظر: المغني ٩/ ٤٠٠.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٨٤٧٩)، عن جعفر، عن عوف قال: ضرب رجل عنق بعير بالسيف، فأبانه، فسأل عنه علي بن أبي طالب ، فقال: «ذكاة وحية»، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر ذكره ابن حزم من طريقه (٦/ ١٢٩).
(٦) أخرجه وكيع كما عند ابن حزم في المحلى (٦/ ١٢٩)، حدثنا حماد بن سلمة، عن يوسف بن سعد قال: ضرب رجل بسيفه عنق بطة فأبان رأسها، فسأل عمران بن الحصين فأمر بأكلها، وصحح الأثرين ابن حزم.
(٧) قوله: (مع) سقط من (م).
(٨) أخرجه البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨) من حديث رافع .
(٩) في (م): نحر.
(١٠) أخرجه البخاري (٥٥١٠)، ومسلم (١٩٤٢)، والرواية الأخرى عند البخاري (٥٥١١).