للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ؛ لَزِمَهُمُ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ)؛ لما روى سعيد والأثرم عن ابن عبَّاس وعبد الرحمن بن عوف أنَّهما قالا: «إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشَّمس؛ صلَّت الظُّهرَ والعصر، وإذا رأت الطُّهر قبل أن يطلع الفجر صلَّت المغرب والعشاء»، ورواه الخلاَّل والبَيْهَقِيُّ عن عبد الرَّحمن، وفي الإسناد ضعف (١)، ولم يعرف لهما في الصَّحابة مخالِفٌ، قال أحمد: (عامَّة التَّابعين يقولون به إلاَّ الحسن وحده قال: لا يجب إلاَّ الصَّلاة التي طهرت (٢) فيها) (٣)؛ لأنَّ وقت الثَّانية وقت للأُولى حال العذر، فإذا أدركه (٤) المعذور؛ لزمه فرضها، كما يلزمه (٥) فرض الثَّانية، ولأنَّ ما دون الرَّكعة تجب به الثَّانية، فوجبت (٦) به الأولى كالرَّكعة.

وظاهره: ولو لم يتَّسع لفعلها، وقدر ما تجب به الثَّانية، ولا يُعتَبَر زمن يتَّسِع للطَّهارة، نَصَّ عليه (٧).


(١) أثر ابن عباس : أخرجه ابن أبي شيبة (٧٢٠٧)، والدارمي (٩٢٢)، وابن المنذر في الأوسط (٨٢٥)، والبيهقي في الكبرى (١٨١٦)، ومداره على يزيد بن أبي زياد الهاشمي، وهو ضعيف.
وأثر عبد الرحمن بن عوف : أخرجه ابن أبي شيبة (٧٢٠٥)، وحرب الكرماني - تحقيق السريع - (٦٤٧)، وابن المنذر في الأوسط (٨٢٤)، والبيهقي في الكبرى (١٨١٥)، عن مولىً لعبد الرحمن بن عوف عنه. قال الحافظ: (لم يعرف حاله).
وقد احتج أحمد في مسائل صالح وعبد الله بهذين الأثرين وأفتى بهما. ينظر: مسائل صالح ٣/ ١٠١، مسائل عبد الله ص ٥٤، التلخيص الحبير ١/ ٤٨٥.
(٢) في (أ): تطهرت.
(٣) ينظر: المغني ١/ ٢٨٧، وينظر: نص أحمد في قضاء الصلاة وما يجمع إليها في زاد المسافر ٢/ ٧٠.
(٤) في (د) و (و): أدرك.
(٥) في (د) و (و): لزمه.
(٦) في (أ): فوجب.
(٧) ينظر: الفروع ١/ ٤٣٨، شرح الزركشي ١/ ٤٩٦.