للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثَلَاثٌ) تمامٌ، نَصَّ عليه (١)، ولأِنَّه إذا بَلَغَ ذلك صار مُسْكِرًا.

ونَقَلَ ابنُ الحَكَم: إذا نَقَعَ زبيبًا (٢) أوْ تمرًا (٣) هِندِيًّا أوْ عِنَّابًا ونحوَه لدواءٍ (٤) غَدْوةً ويَشْرَبُه عَشِيَّةً، وبالعكس: هذا نبيذٌ أكْرَهُه، ولكِنْ يَطبُخُه ويَشْرَبُه على المكان (٥)، فهذا لَيسَ بِنَبِيذٍ.

فإنْ غَلَى العِنَبُ وهو عِنَبٌ؛ فلا بأْسَ به، نَقَلَه أبو داودَ (٦).

فرعٌ: إذا سَكِرَ مِنْ النَّبِيذ؛ فَسَقَ، وكذا إنْ شَرِبَ قليلَه (٧) على الأصحِّ.

(وَلَا يُكْرَهُ الاِنْتِبَاذُ فِي الدُّبَّاءِ)، وهي القَرْعَةُ اليابِسةُ المَجْعُولةُ وِعاءً، (وَالْحَنْتَمِ)، وهي جِرارٌ مَدْهونَةٌ، واحِدَتُها: حَنْتَمةٌ، (وَالنَّقِيرِ (٨)، وهو أصْلُ النَّخلة يُنقَرُ، ثُمَّ يُنبَذُ فيه التَّمرُ، فَعِيل (٩) بمَعْنى مَفعُولٍ، (وَالمُزَفَّتِ)، وهو الوِعاءُ المَطْلِيُّ بالزفت (١٠)، نَوعٌ من القَارِ؛ لِمَا رَوَى بُرَيدةُ: أنَّ النَّبيَّ قال: «اشْرَبُوا في كلِّ وِعاءٍ، غَيرَ أنْ لا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا» رواهُ مسلم (١١).

(وَعَنْهُ: يُكْرَهُ)، قال الخَلاَّلُ: وعَلَيها العَمَلُ؛ لِمَا في «الصَّحيحَينِ»: «أنَّ النَّبيَّ نَهَى عن الاِنْتِباذِ فيها» (١٢).


(١) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ١٣٨.
(٢) قوله: (ونقل ابن الحكم: إذا نقع زبيبًا) سقط من (ن).
(٣) في (م): ثمرًا.
(٤) في (ن): كدواء.
(٥) ينظر: المغني ٩/ ١٧٢.
(٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٤٧.
(٧) في (م): قليلاً.
(٨) قوله: (وهي القرعة اليابسة … ) إلى هنا سقط من (م).
(٩) في (م): فقيل.
(١٠) في (م): بالرفث.
(١١) قوله: (رواه مسلم) سقط من (ن). والحديث أخرجه مسلم (١٩٩٩).
(١٢) أخرجه البخاري (٥٣)، ومسلم (١٧) في حديث وفد عبد القيس وفيه: «ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت»، وربما قال: «المقير»، وروي من حديث جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيره.