للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَلِيًّا قال في (١) المَشُورَةِ: «إذا سَكِرَ هذى، وإذا هذى افْتَرَى، وعلى المفْتَرِي ثَمانُونَ» رواهُ الجُوزَجانِيُّ، والدَّارَقُطْنِيُّ (٢).

وجوَّزها (٣) الشَّيخُ تقيُّ الدِّين للمَصْلَحَة، وأنَّه الرِّوايَةُ الثانية (٤).

(وَعَنْهُ: أَرْبَعُونَ إِنْ كَانَ حُرًّا)، اختاره أبو بكرٍ والمؤلِّفُ وغَيرُهما؛ لِمَا رُوِيَ: أنَّ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ جَلَدَ الوليدَ بنَ عقبة (٥) أرْبَعِينَ، ثُمَّ قال: «جَلَدَ النَّبيُّ أرْبَعِينَ، وأبو بكرٍ أرْبَعِينَ، وعمر (٦) ثَمانِينَ، وكلٌّ سُنَّةٌ، وهذا أحبُّ إليَّ» رواه مُسلِمٌ (٧).

لا يُقالُ: فِعْلُ عمرَ كان بمَحضَرٍ من الصَّحابة، فيكونُ إجْماعًا؛ لأنَّ (٨) فِعْلَه حُجَّةٌ لا يَجُوزُ تَرْكُه لِفِعْلِ غَيرِه، ولا يَنعَقِدُ الإجماعُ مع مُخالَفَةِ أبي بكرٍ وعليٍّ، بل يَحتَمِلُ أنَّ عمرَ فَعَلَ الزِّيادةَ على أنَّها تعزيرٌ، يَجُوزُ فِعْلُها إذا رآها الإمامُ، و «ضَرَبَ عليٌّ النجَاشِيَّ بشربه (٩) في رَمَضانَ ثمانِينَ، ثُمَّ حَبَسَه، ثُمَّ عِشْرينَ من الغَدِ» (١٠)،


(١) قوله: (في) سقط من (م).
(٢) سبق تخريجه ٩/ ٤٨٠ حاشية (٢).
(٣) في (ظ) و (ن): وجوزهما. والمثبت موافق للفروع.
(٤) في (م): لنا ديته. ينظر: الفروع ١٠/ ٩٩.
(٥) في (م) و (ن): عتبة.
(٦) في (م): وعثمان.
(٧) أخرجه مسلم (١٧٠٧).
(٨) في (ظ): ولأن.
(٩) في (م): لشربه.
(١٠) أخرجه عبد الرزاق (١٣٥٥٦، ١٧٠٤٢)، وابن أبي شيبة (٢٨٦٢٤)، والطحاوي في شرح المعاني (٤٨٩٥)، والبيهقي في الكبرى (١٧٥٤٦)، عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه: أن عليًّا ضرب النجاشي الحارثي الشاعر، شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين، ثم حبسه، فأخرجه الغد، فضربه عشرين، ثم قال له: «إنما جلدتك هذه العشرين لجرأتك على الله، وإفطارك في رمضان»، وإسناده قوي، وحسنه الألباني. ينظر: الإرواء ٨/ ٥٧.