للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تَساوِي السَّوطين (١).

(وَإِذَا مَاتَ الْمَحْدُودُ فِي الْجَلْدِ)، ولو حدَّ خمرٍ، نَصَّ عليه (٢)، أوْ تأديبٍ أوْ تعزيرٍ، ولم يَلزَمْ تأخيرُه؛ (فَالْحَقُّ قَتَلَهُ)، ولا ضَمانَ على أحدٍ، جَلْدًا كان أوْ غيره (٣)؛ لأِنَّه حدٌّ وجب (٤) لله تعالى، فلم يَجِبْ فيه شَيءٌ؛ كالقَطْع في السَّرِقة.

وهذا إذا أَتَى به (٥) على الوَجْه المَشْروعِ مِنْ غَيرِ زيادةٍ؛ لأِنَّه نائِبٌ عن الله تعالى، فكان التَّلَفُ مَنسوبًا إليه.

وقِيلَ: يَضمَنُ المؤدِّبُ.

(وَإِنْ زَادَ سَوْطًا)، أَوْ في السَّوط، (أَوْ أَكْثَرَ، فَتَلِفَ؛ ضَمِنَهُ (٦)، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (٧)؛ لأِنَّه تَلِفَ بِعُدْوانِه، أشْبَهَ ما لو ضربه (٨) في غَيرِ الحَدِّ.

(وَهَلْ يَضْمَنُ جَمِيعَهُ، أَوْ نِصْفَ الدِّيَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدُهما، وهُو رِوايَةٌ: أنَّه تجب الدِّيَةُ كلُّها، ذَكَرَ القاضِي في الخِلاف: أنَّه أشْبَهُ بالمذْهَبِ، وقدَّمه في «الرِّعاية» و «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّه قَتْلٌ حَصَلَ من جِهَةِ الله تعالى وعُدْوانِ الضَّارِب، فكان الضَّمان على القادر (٩)؛ كما لو ضَرَبَ مريضًا سَوطًا فَقَتَلَه، وكما لو ضَرَبَه بسَوطٍ لا يَحتَمِلُه.


(١) في (ظ): الشرطين.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٤٩٨.
(٣) قوله: (كان أو غيره) في (م): وغيره.
(٤) في (م): واجب.
(٥) قوله: (أتى به) في (ن): ضربه.
(٦) قوله: (فتلف ضمنه) ضرب عليه في (م).
(٧) ينظر: المغني ٩/ ١٦٥.
(٨) قوله: (ضربه) في (ظ): رضي به.
(٩) قوله: (القادر) مكانه بياض في (م). وفي المغني ٩/ ١٦٥ والشرح الكبير ٢٦/ ٢٠١: العادي، وفي الكشاف: الضارب.