للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ابنَ مُلجَمٍ حَدًّا لكُفْره؛ لأِنَّ مَنْ اعتقد إباحةَ ما حرَّم الله؛ كافِرٌ، وقيل (١): لِسَعْيِهِ في الأرض بالفساد (٢)، ولذلك لم يَنتظِر الحسنُ غائبًا من الورثة، فيكون كقاطع الطَّريق، وقتْلُه مُتحتِّمٌ، وهو إلى الإمام، والحسنُ هو الإمامُ، ولأِنَّ استيفاءَ الإمام بحكم الولاية لا بحُكْمِ الأدب (٣).

(وَكُلُّ مَنْ وَرِثَ الْمَالَ؛ وَرِثَ الْقِصَاصَ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِ مِنَ الْمَالِ، حَتَّى الزَّوْجَيْنِ وَذَوِي الْأَرْحَامِ)؛ لأِنَّه حقٌّ (٤) يَستَحِقُّه الوارثُ (٥) من جهة مُورِّثه، أشْبَهَ المالَ.

وعنه: يَختصُّ العصبةُ.

وهل يَستحِقُّه الوارثُ (٦) ابتداء أم ينتقل عن مُورِّثه؟ فيه روايتانِ.

فائدةٌ: الأحسنُ أنْ يكونَ «الزَّوجان» مرفوعًا بالألف عطفًا على «كلُّ مَنْ ورِث»، ووُجِدَ بخطِّ المؤلِّف مجرورًا، وتكون «حتَّى» حرفُ جرٍّ بمعنى انتهاء الغاية؛ أيْ: وكلُّ مَنْ وَرِث المالَ وَرِثَ القِصاصَ، ينتهي ذلك إلى الزَّوجَينِ وذَوِي الأرحام.

(وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ؛ وَلِيُّهُ الْإِمَامُ)؛ لأِنَّه وليُّ مَنْ لا وليَّ له، (إِنْ شَاءَ اقْتَصَّ)، وفي «الانتصار» و «عيون المسائل»: مَنْعٌ وتسليم (٧)؛ لأنَّ بِنا (٨) حاجةً


(١) في (م): وقتل.
(٢) قوله: (بالفساد) سقط من (م).
(٣) كذا في (ظ) و (ن)، وفي (م): الأب. ولعل صوابها كما في شرح المنتهى ٣/ ٢٧٢: بحكم الإرث.
(٤) قوله: (حق) سقط من (م).
(٥) في (م): الورثة.
(٦) قوله: (الوارث) سقط من (ظ) و (ن).
(٧) قوله: (منع وتسليم) سقط من (م).
(٨) في (م): هنا.