للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَأَنْ يُؤَذِّنَ قَائِمًا)؛ لما روى أبو قتادة: أنَّ النَّبيَّ قال لبلالٍ: «قم فأذِّن» (١)، وكان مؤذِّنوه يؤذِّنون قيامًا، قال ابن المنذر: (أجمع كلُّ من نحفظ عنه أنَّه من السُّنَّة) (٢)؛ لأنَّه أبلغ في الاستماع.

وظاهره: أنَّه إذا أذَّن قاعدًا أنَّه يصحُّ لكن مع الكراهة، صرَّح به في «الشَّرح» وغيره؛ كالخُطبة قاعدًا.

وعنه: لا يعجبني، وبعَّده ابن حامد.

فإن كان لعذر؛ جاز.

ولم يذكروا الاضطجاع، ويتوجَّه (٣) الجوازُ، لكن يكره لمخالفة السُّنَّة.

والماشي كالراكب، وظاهره: الكراهة، وهو رواية. وعنه: لا (٤). وعنه: يكره حضَرًا.

وقال ابن حامد: إن أذَّن قاعدًا أو مشى فيه كثيرًا بطل، وهو رواية (٥) في الثانية.

وأمَّا الإقامة؛ فتكره ماشيًا أو راكبًا، نَصَّ عليه (٦). وعنه: لا. وقال في «الرِّعاية»: يباحان للمسافر حال مشيه وركوبه في رواية.

(مُتَطَهِّرًا) من الحدَثين الأصغرِ والأكبرِ؛ لقول رسول الله : «لا يؤذِّن إلَّا متوضِّئٌ» رواه التِّرمذي والبيهقي مرفوعًا من حديث أبي هريرة، وموقوفًا عليه، وقالا: هو أصحُّ (٧).


(١) أخرجه البخاري (٥٩٥) بهذا اللفظ: «قُمْ فَأَذِّنْ»، ومسلم (٦٨١) بمعناه.
(٢) ينظر: الأوسط ٣/ ٤٦.
(٣) زيد في (و): له.
(٤) قوله: (وعنه: لا) سقط من (أ). والمثبت موافق لما في الفروع.
(٥) قوله: (وعنه: لا. وعنه: يكره حضرًا) إلى هنا سقط من (و).
(٦) ينظر: مسائل صالح ١/ ١٨٥، مسائل أبي داود ص ٤٤.
(٧) أخرجه الترمذي (٢٠٠)، والبيهقي في الكبرى (١٨٥٨)، من طريق معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن أبي هريرة مرفوعًا، ومعاوية بن يحيى هو الصدفي، ضعيف.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٩٥)، من طريق الأوزاعي، والترمذي (٢٠١)، من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن الزهري، موقوفًا على أبي هريرة ، ورجح الترمذي والبيهقي الموقوف، وقال الترمذي: (والزهري لم يسمع من أبي هريرة)، وضعف النووي والألباني الموقوف أيضًا. ينظر: الخلاصة ١/ ٢٨٠، الإرواء ١/ ٢٤٠.