للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا تكره (١) تثنيتها.

(وَيَقُولُ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ) بعد الحَيعلتَين: (الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ (٢)؛ لقول النَّبيِّ لأبي محذورة: «فإذا كان أذانُ الفجر فقل: الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوم مرَّتينِ» رواه أحمد وأبو داود (٣)، وفي (٤) رواية: «أنَّ بلالًا جاء ذات يومٍ فأراد أن يدعو رسول الله ، فقيل له: إنَّه نائِمٌ، قال: فصرخ بأعلى صوته: الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوم مرَّتين» (٥)، قال ابن المسيَّب: فأُدخلت هذه الكلمة في التَّأذين إلى صلاة الفجر.

وقيل: يجب، وجزم به (٦) في «الرَّوضة».

ويسمَّى هذا التَّثويب؛ لأنَّه مِنْ ثاب - بالمثلَّثة - إذا رجَع؛ لأنَّ المؤذِّن دعا إلى الصَّلاة بالحيعلتين، ثمَّ عاد إليها، وقيل: سمِّي به لما فيه من الدعاء.

وظاهره: أنَّه يقوله ولو أذَّن قبل الفجر، وأنَّه يكره في غير أذان الفجر، وبين الأذان والإقامة؛ لقول بلالٍ: «أمرني رسول الله أن أثوِّبَ في الفجر،


(١) في (و): يكره.
(٢) قوله: (مرتين) سقط من (و).
(٣) أخرجه أحمد (١٥٣٧٦)، وأبو داود (٥٠٠)، وانظر ما سبق في تخريجه ١/ ٤٧٤ حاشية (٤).
(٤) في (ب) و (و): في.
(٥) سبق تخريجه ١/ ٤٦٢ حاشية (٣)، وهو جزء من حديث عبد الله بن زيد في صفة بدء الأذان.
(٦) قوله: (به) سقط من (و).