للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهي ممَّن يَجوزُ له العَقْدُ عليها في الظَّاهر، ومع الثَّاني مَزِيَّةٌ.

وجوابُه ما سَبَقَ.

فإنْ لم يَدخُل الثَّاني بها؛ فلا مَهْرَ، وإنْ دَخَلَ؛ فعليه مهرُ المثل.

ومقتضاه: أنَّه إذا لم يَدخُلْ بها؛ فإنَّها تُرَدُّ إلى الأوَّل بغير خلافٍ في المذهب (١)، وأنَّه إذا تزوَّجها مع عِلْمِه بالرَّجعة؛ فالنِّكاحُ باطِلٌ، وحُكْمُ العالِم كالزَّاني في الحدِّ وغيرِه.

(وَإِنْ لَمْ تَكُنْ (٢) لَهُ بَيِّنَةٌ بِرَجْعَتِهَا؛ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ)؛ لقوله : «لَوْ يُعطَى النَّاس بدَعْواهم» الخبرَ (٣)، ولأِنَّ الأصلَ عدمُ الرَّجعة، فإذا اعترفا له بها (٤)؛ كان كإقامة البيِّنة بها في أنَّها تُرَدُّ إليه.

(لَكِنْ إِنْ صَدَّقَهُ الزَّوْجُ (٥) الثَّانِي؛ بَانَتْ مِنْهُ)؛ لأِنَّه اعْتَرَفَ بفسادِ نكاحه، فتبِين منه، وعليه مَهْرُها إنْ كان دخل بها، أو نصفُه، ولا تُسلَّم (٦) إلى المدَّعِي؛ لأِنَّ قَولَ الزَّوج الثَّاني لا يُقبَلُ عليها، وإنَّما يُقبَلُ في حقِّه، ويُقبَلُ قَولُها، وفي اليمين وجْهانِ، وصحَّح في «المغْنِي»: أنَّها لا تُستَحْلَفُ؛ لأِنَّها لو أقرَّتْ لم يُقبَلْ.

(وَإِنْ صَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ؛ لَمْ يُقْبَلْ تَصْدِيقُهَا) على الزَّوج إذا أنْكَرَ، وإنَّما يقبل (٧) على نفسها في حقِّها (٨).


(١) قوله: (في المذهب) سقط من (م).
(٢) في (م): لم يكن.
(٣) أخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١)، من حديث ابن عباس .
(٤) في (م): به.
(٥) قوله: (الزوج) سقط من (م).
(٦) في (م): ولا يسلم.
(٧) في (م): تقبل.
(٨) قوله: (في حقها) سقط من (ظ).