للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفَعَلَه أنَسٌ (١)، ولأِنَّ منفعةَ البُضْع إحدى المنفعتَينِ، فجاز أنْ يكونَ العتقُ عِوَضًا عنه، دليلُه منفعةُ الخدمة، كقوله: أعتقتُكِ على خِدمةِ سنةٍ.

لا يُقال: هذا من خصائصه، إذْ مِنْ خصائصه النِّكاحُ بغَيرِ مَهْرٍ ولا شهودٍ؛ لأِنَّا نقول: الغَرَضُ (٢) أنَّه عَقَدَ بمَهْرٍ (٣) وإذْنٍ، فحُكْمُ أُمَّتِه حكمُه في صفيَّةَ (٤).

ومِثله: جعلتُ عِتْقَ أَمَتِي صداقَها، أو عكس، أو: على أنَّ عِتْقَها صداقُها، أو: على أنْ أتزوَّجك وعِتْقِي صداقُك.

وقال ابن حامِدٍ: يُشترَط مع قوله: وتزوَّجْتُها.

وظاهِرُه: أنَّه لا يُشتَرَط قَبولُ الأَمَة، نَصَّ عليه (٥)، وأنْ يكونَ متَّصِلاً، وأنْ يَقصِدَ بالعتق جَعْلَه صداقًا.

تنبيهٌ: أُورِدَ على القاضي إذا قال: جَعَلْتُ عتقَ أَمَتِي صداقَ ابنَتِك؛ لا يَصِحُّ النِّكاحُ، فكذا في نفسه، فأجاب: لا يَصِحُّ؛ لتقدُّم القَبول على الإيجاب، فلو قال الأبُ ابتداءً: زوجتُك ابنتِي على عِتْقِ أمتِكَ، فقال: قَبِلْتُ؛ لم يَمتَنِعْ أنْ يَصِحَّ.

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: إذا قال: زوَّجتُ أَمَتِي من فُلانٍ، وجَعلْتُ عتْقَها


(١) لم نقف عليه مسندًا، وذكره ابن حزم في المحلى ٩/ ١٠٧، وابن القيم في زاد المعاد ٥/ ١٤٢.
(٢) في (ق): العرض.
(٣) في (ق): بمميز.
(٤) في (ق): صفته.
(٥) ينظر: شرح الزركشي ٥/ ١٢٦.