للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ثُمَّ السُّلْطَانُ)؛ لِمَا ذَكَرْنا، وهو الإمامُ أوْ نائبُه، قال أحمدُ: (والقاضي أحبُّ إليَّ من الأمير في هذا) (١) انتهى، وظاهِرُه: ولو من بُغاةٍ (٢) إذا استَولَوا على بلدٍ.

فإنْ عُدِمَ وكَّلَتْ، قاله في «الفروع»، وهو ظاهر كلامهم، أنَّه لا ولايةَ لغَيرِ مَنْ ذُكِرَ، فيَدخُلُ فيه مَنْ أسْلَمَتْ على يَدَيهِ، فإنَّه لا يلي نكاحَها على الأشْهَرِ.

وفيه روايةٌ: كالإرث.

ولا والي البلد، وعنه: عند عدمِ القاضي، وحملها القاضي على أنَّه أذِنَ له في التَّزويج.

وذكر الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: الجوازَ مطلَقًا؛ للضَّرورة (٣).

تنبيهٌ: إذا لم يكن للمرأة وليٌّ؛ فظاهر كلامهم: أنَّه لا بُدَّ منه مطلَقًا، قال أبو يَعْلَى الصَّغيرُ في رجلٍ وامرأةٍ في سَفَرٍ، ليس معها وليٌّ ولا شُهودٌ: لا يجوز أنْ يتزوَّج بها، وإنْ خافَ الزِّنى بها.

وعنه: يُزوِّجها عَدلٌ بإذْنها، قال ابن عقيل: أخَذَ قَومٌ من أصحابنا على أنَّ النِّكاحَ لا يَقِفُ على وليٍّ، ونصوص أحمدَ تَمنَعُه، وأخذه المؤلِّفُ من دِهْقانِ القرية.

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٤): تزويجُ الأيامى فرضُ كفايةٍ، فإنْ أباه حاكِمٌ إلاَّ بظُلمٍ؛ كطَلَبه جُعْلاً لا يستحقُّه، صار وجودُه كالعدم، فقيل: تُوكِّل مَنْ يُزوِّجُها، وقيل: لا تتزوَّج، والصَّحيحُ ما نقل عن أحمد: يزوِّجها ذو السُّلطان في ذلك المكان؛ كالعَضْلِ.


(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٢٨.
(٢) في (ق): ولو في معناه.
(٣) ينظر: شرح الزركشي ٥/ ٣٢.
(٤) ينظر: الفروع ٨/ ٢١٨، الاختيارات ص ٢٩٦.