للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواه ابنُ عبدِ البَرِّ في «التَّمهيد»، ولم يُنكَرْ، فكان إجْماعًا.

والحِكمةُ فيه: التَّرغِيبُ في الإسلام والحثُّ عليه.

فعلى هذا: إنْ أسْلَمَ قَبْلَ قَسْمِ البَعْض؛ وَرِثَ ما بَقِيَ، فإنْ كان الوارِثُ واحِدًا فتَصَرُّفُه في التَّرِكة وحِيازَتُها كقِسْمَتها، ذَكَرَه في «المغْنِي» و «الشَّرح».

وظاهِرُه: أنَّه إذا قُسِمَت التَّرِكةُ، وتَعَيَّنَ حقُّ كلِّ وارِثٍ، ثمَّ أسْلَمَ؛ فلا شَيءَ له.

واسْتَثْنَى الخِرَقِيُّ، والمجْدُ، والجَدُّ: الميراثَ بالوَلاء، وهو: ما إذا أعْتَقَ الكافِرُ مسلِمًا، أوْ بالعكس، فإنَّه يَرِثُه بالوَلاء على المذْهَبِ؛ لِثُبوتِه.

(وَعَنْهُ: لَا يَرِثُهُ)، نقلها أبو طالِبٍ (١)، وصحَّحها جماعةٌ، وقاله أكثرُ العلماء؛ لقَولِه : «لا يَرِثُ المسلِمُ الكافِرَ … » الخبرَ (٢)، ولأِنَّ الملْكَ قد انتَقَلَ عنه بالموت، فلم يُشارِكْهم مَنْ أسْلَمَ؛ كما لو اقْتَسَمُوا، أو كان رقيقًا فأُعْتِق.

فَعَلَيها: تَرِثُ (٣) عَصَبةُ سيِّده الموافِقِ لدِينه.

وورَّث الشَّيخُ تقيُّ الدِّين المسلمَ من ذِمِّيٍّ؛ لِئَلاَّ يَمتَنِعَ قَريبُه (٤) من الإسلام، ولِوُجوبِ نَصْرِهم ولا يَنصُروننا (٥).

(وَإِنْ عَتَقَ عَبْدٌ بَعْدَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ، وَقَبْلَ الْقَسْمِ؛ لَمْ يَرِثْ وَجْهًا وَاحِدًا)،


(١) ينظر: المغني ٦/ ٣٧٠.
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤).
(٣) في (ق): يرث.
(٤) في (ق): قربه.
(٥) ينظر: الاختيارات ص ٢٨٣.