(٢) في (أ): الوضوء. (٣) في (أ): حكمي. (٤) زيد في (و): سواء كانت معينة أو مطلقة. (٥) في (و): مطلقة أو معينة. (٦) في (و): من. (٧) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٥، مسائل صالح ١/ ٣٣٣، مسائل عبد الله ص ٣٧، مسائل ابن منصور ٢/ ٣٧٧. (٨) أخرجه عبد الرزاق (٨٣٠)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٥٥٢)، والطبراني في الكبير (١١٠٥٠)، والدارقطني في السنن (٧١٠)، والبيهقي في الكبرى (١٠٥٧)، عن ابن عباس ﵄ قال: «من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى»، وفي إسناده الحسن بن عمارة، قال الدارقطني: (ضعيف)، قال الألباني: (بل هو شر من ذلك)، وقال ابن حجر في الدراية: (بإسناد واه)، وضعفه ابن المنذر وابن حزم والتركماني، وحكم عليه الألباني بالوضع. ينظر: المحلى ١/ ٣٥٨، الجوهر النقي ١/ ٢٢١، الدراية ١/ ٦٩، الضعيفة (٤٢٣).