للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

طُهرها من الحيض له، ثم (١) أجنبتْ، فله الوطء (٢)؛ لبقاء حكم (٣) تيمُّم الحيض.

(وَإِنْ نَوَى نَفْلًا)؛ لم يَستبِح سِواه؛ لأنَّ غيرَه ليس بِمَنْوِيٍّ. (أَوْ أَطْلَقَ النِّيَّةَ لِلصَّلَاةِ؛ لَمْ يُصَلِّ إِلَّا نَفْلًا)؛ لأنَّ التَّعيين شرط في الفرض، ولم يوجد، فأبيح له التَّنفُّل؛ لأنَّه أقلُّ ما يحمل عليه الإطلاق.

وفيه وجْهٌ: يُصلِّي به الفرضَ.

وقيل: مع الإطلاق (٤)، واختاره ابن حمدان، واختار: أنَّه لا يصلِّي به نفلًا فوقَ ركعتين بسلامٍ واحدٍ بلا نيَّة.

(وَإِنْ نَوَى فَرْضًا) سواء كانت معيَّنةً أو مطلقةً (٥)؛ (فَلَهُ فِعْلُهُ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، وَقَضَاءُ الْفَوَائِتِ وَالتَّنَفُّلُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ)، وهو معنى كلامِه في «الوجيز» وغيره: صلَّى به فُروضًا ونوافِلَ، وفي «الرِّعاية»: ونذْرًا.

هذا هو المعروف في (٦) المذهب، مع أنَّ القاضيَ لم يحكِ به نصًّا، وإنَّما أطلق أحمدُ القولَ في رواية جماعة: (أنَّه يتيمَّم لكلِّ صلاةٍ) (٧)، ومعناه: لوقت كلِّ صلاةٍ؛ لأنَّها طهارةٌ صحيحةٌ، أباحت فرضًا، فأباحت ما هو مثله؛ كطهارة الماء.

وعنه: لا يجمع فيه بين فرضين، اختاره الآجُرِّيُّ، وهو قول ابن عبَّاس (٨)،


(١) في (و): فإن.
(٢) في (أ): الوضوء.
(٣) في (أ): حكمي.
(٤) زيد في (و): سواء كانت معينة أو مطلقة.
(٥) في (و): مطلقة أو معينة.
(٦) في (و): من.
(٧) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٥، مسائل صالح ١/ ٣٣٣، مسائل عبد الله ص ٣٧، مسائل ابن منصور ٢/ ٣٧٧.
(٨) أخرجه عبد الرزاق (٨٣٠)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٥٥٢)، والطبراني في الكبير (١١٠٥٠)، والدارقطني في السنن (٧١٠)، والبيهقي في الكبرى (١٠٥٧)، عن ابن عباس قال: «من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى»، وفي إسناده الحسن بن عمارة، قال الدارقطني: (ضعيف)، قال الألباني: (بل هو شر من ذلك)، وقال ابن حجر في الدراية: (بإسناد واه)، وضعفه ابن المنذر وابن حزم والتركماني، وحكم عليه الألباني بالوضع. ينظر: المحلى ١/ ٣٥٨، الجوهر النقي ١/ ٢٢١، الدراية ١/ ٦٩، الضعيفة (٤٢٣).