للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَلَهُ الرُّجُوعُ بِمَا زَادَ عَلَى ظَنِّهِ (١) فِي أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ)، جَزَمَ به في «الوجيز» (٢)، فَعَلَى هذا: يَرجِعُ بخَمْسِمائةٍ؛ لأِنَّه رَضِيَ بإجازة الوصيَّة على الزَّائد (٣) على الثُّلث خمسمائة (٤)، فكانت ألْفًا، فيَرجِعُ بخَمْسِمائةٍ، فيَحصُلُ للموصَى له: ألْفانِ وخَمْسُمائةٍ.

والثَّاني: أنَّه لا يُقبَلُ قَولُه؛ لأِنَّه أجاز عقْدًا له الخِيارُ في فَسْخه، فبَطَلَ خِيارُه؛ كما لو أجاز البَيعَ مَنْ له الخِيارُ في فَسْخِه بعَيبٍ أوْ خِيارٍ.

(إِلَا أَنْ تَقُومَ بِهِ (٥) بَيِّنَةٌ) تَشهَدُ باعْتِرافه بقَدْره، أوْ يكونَ المالُ ظاهِرًا لا يَخفَى عَلَيهِ؛ لم يُقبَلْ قَولُه إذا قُلْنا: الإجازةُ تنفيذٌ، وإنْ قُلْنا: هي هِبَةٌ؛ فله الرُّجوعُ فِيما يَجوزُ الرُّجوعُ في الهبة (٦) في مِثْلِه.

ومِنَ الأصحاب؛ كالقاضي والمجد، بنى (٧) هذه المسألةَ على أنه: هل (٨) يُعتَبَرُ أنْ يكونَ المجازُ مَعْلومًا للمُجِيز أمْ لا؟ فذَكَرَ المجْدُ: بأنَّه لو أجاز قَدْرًا مسْتَوِيًا من (٩) المال، ثُمَّ قال: ظنَنْتُ المالَ قليلاً؛ أنَّه لا يُقبَلُ قَولُه.

ولا تَنَافِيَ بَينَهُما لِوَجْهَينِ:

أحدهما: أنَّ صحَّةَ إجازةِ المجْهول لا تُنافِي ثُبوتَ الرُّجوع فيه إذا تبيَّن فيه ضَرَرٌ على المجِيزِ لم يُعْلَمْ؛ اسْتِدْراكًا لِظُلامَتِه، كما نَقولُ (١٠) فيمَنْ أسقَطَ


(١) في (ظ): على ما ظنه.
(٢) قوله: (مع يمينه؛ لأنه يحتمل كذبه) إلى هنا سقط من (ح).
(٣) كذا في النسخ الخطية، والذي في الشرح الكبير ٣/ ٢٢٨: على أن الزائد.
(٤) في (ق): مائة.
(٥) في (ح): عليه.
(٦) قوله: (في الهبة) في (ح): فالهبة.
(٧) في (ظ): بيَّن.
(٨) قوله: (على أنه هل) هي في (ح): على هل. وفي (ظ): على أنه.
(٩) في (ح): في.
(١٠) في (ظ): يقول.