للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويَسْتَوِي جَدَّاه وعَمَّاه؛ كأبَوَيهِ.

(وَأَهْلُ بَيْتِهِ بِمَنْزِلَةِ قَرَابَتِهِ)، نَصَّ عليه في رواية عبد الله، فِيمَنْ أوصى بثُلُثِ ماله لأهل بيته، قال: هو بمنزلة قوله: لقرابتي، حكاه ابنُ المنذر عنه (١)، واحتجَّ بقوله : «لا تَحِلُّ الصَّدقةُ لي ولا لأِهْلِ بَيْتِي» (٢)، فجَعَلَ سَهْمَ ذَوِي القربى عِوَضًا لهم من الصَّدقة التي حُرِّمَتْ عَلَيهم، فكانوا ذوو الَّذين (٣) سمَّاهم الله تعالى هم أهلَ بيته الَّذين (٤) حرِّمَتْ عليهم الصَّدقةُ، وهم آلُ عليٍّ، وآلُ عَقِيلٍ، وآلُ جَعفَرٍ، وآلُ عَبَّاسٍ.

وحكى القاضي عن ثعلب (٥): أنَّ (٦) أهل البيت عِنْدَ العرب: آباءُ الرجل (٧) وأولادُهم، كالأجداد والأعمام وأولادهم، ويستوي (٨) فيه الذَّكَرُ والأنثى.

وقال القاضي: وَلَدُ الرَّجُل لا يَدخُلُ في اسم القرابة ولا أهل بيته.


(١) ينظر: مسائل عبد الله ص ٣٨٥، الإشراف ٤/ ٤١٢.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٦٣٠٧)، وأحمد (١٧٦٦٣)، من حديث عمرو بن خارجة ، وفيه: ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، ويرويه عنه شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الأوهام والإرسال، لكن له شواهد تقويه منها: ما أخرجه أحمد (١٦٣٩٩)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٣٩٢)، والطبراني في الكبير (٨٣٦) من طريق الثوري، عن عطاء بن السائب، حدثتني أم كلثوم ابنة علي، عن ميمون أو مهران مولى رسول الله مرفوعًا: «يا ميمون - أو يا مهران -، إنا أهل بيت نهينا عن الصدقة، وإن موالينا من أنفسنا، ولا نأكل الصدقة».
(٣) في (ظ): الدين. كذا في النسخ الخطية، والذي في الشرح الكبير ١٦/ ٤٩٤: فكان ذوو القربى الذين.
(٤) في (ح): الذي.
(٥) ينظر: المغني ٦/ ٢٣١.
(٦) قوله: (أن) سقط من (ح).
(٧) في (ح): أبًا لرجل.
(٨) في (ح): يستوي.