للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَنُقِلَ عَنْهُ فِي الْوَصِيَّةِ: يَدْخُلُونَ فِيهِ (١)، وَذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَهَذَا مِثْلُهُ)؛ لأِنَّ حُكْمَ الوَقْف والوصِيَّة واحِدٌ، والقَولُ بدخولهم هو روايةٌ ثابِتةٌ (٢) عن أحمدَ، قدَّمها في «المحرَّر» و «الرِّعاية»، واخْتارَها أبو الخَطَّاب في «الهِداية»؛ لأِنَّ البناتِ أوْلادُه، فأوْلادُهُنَّ أوْلادُ أوْلادِهِ حقيقةً؛ لِقَوله تعالى: إلى قوله: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ … ﴾، وهو وَلَدُ بِنتِهِ، وقال النَّبيُّ على المنْبَر: «إنَّ ابْنِي هذا سَيِّدٌ، ولَعَلَّ اللهَ أنْ يُصلِحَ به بَينَ فِئَتَينِ عَظَيمَتَينِ من المسلمين»؛ يَعْنِي: الْحَسَنَ، رواهُ البخاريُّ (٣)، قال في «الشرح»: والقَولُ بِدُخولهم أصحُّ وأقْوَى دليلاً.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ حَامِدٍ: يَدْخُلُونَ في الْوَقْفِ (٤)، هذا روايةٌ؛ لأِنَّ وَلَدَ البِنْت يَدخُلُ في التَّحريم الدالِّ عليه قَولُه تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٣]، (إِلاَّ أَنْ يَقُولَ: عَلَى وَلَدِ وَلَدِي لِصُلْبِي، فَلَا يَدْخُلُونَ)؛ لأِنَّه لَيسَ مِنْ صُلْبِه.

وفي الرِّوايَتَينِ للقاضي (٥)، وتَبِعَه في «المغْنِي»: أنَّهما اخْتارَا الدُّخُولَ مُطْلَقًا.

وفي «الخصال» لاِبْنِ البَنَّاء: أنَّ ابْنَ حامِدٍ اخْتارَ الدُّخولَ، وأبا بَكْرٍ ما ذَكَرَه هنا، وهو في «المغْنِي» القديمِ.

وقيلَ: إنْ قال: وَلَدُ وَلَدِي لِصُلْبِي؛ شَمِلَ وَلَدَ بِنْتِه (٦) لِصُلْبِه.


(١) قال في الإنصاف ١٦/ ٤٧٩: (بل هي هنا رواية منصوصة من رواية حرب). ولم نقف عليها.
(٢) في (ق): ثانية.
(٣) أخرجه البخاري (٢٧٠٤)، من حديث أبي بكرة الثقفي .
(٤) قوله: (في الوقف) هو في (ظ) و (ق): فيه.
(٥) في (ح) و (ق): القاضي.
(٦) في (ق): بنيه.