(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٤٩١١)، وابن أبي شيبة (٢١٩٣٩)، والطبراني في الكبير (٩٠٦٦)، والبيهقي (١٢١٢٥)، عن أبي عمرو الشيباني قال: أتيت ابن مسعود بأُبَّاق أصبتهم بالعين - وفي لفظ: بعين التمر -، فقال: «الأجر والغنيمة»، قلت: هذا الأجر، فما الغنيمة؟ قال: «أربعون درهمًا». فيه عبد الله بن رباح القرشي، سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم، إلا أنه قد روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات، فمثله قد يُقبل في الموقوفات، لا سيما وقد تابعه سعيد بن المرزبان - وهو ضعيف -، أخرجه أبو يوسف في الآثار (٧٦٢)، ومحمد بن الحسن في الأصل (٩/ ٣٦٤)، وابن عدي في الكامل (٤/ ٤٣٦)، وأخرجه ابن حزم في المحلى (٧/ ٣٩)، من طريق شيخٍ عن أبي عمرو به. قال البيهقي: (هذا أمثل ما روي في هذا الباب)، واحتج الإمام أحمد بهذه الآثار في مسائل عبد الله ص ٣١٠. (٣) في (ح) و (ظ): واثني. (٤) في (ح): وعمر. (٥) في (ح): عن. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٩٣٨)، من طريق ابن جريج، عن عطاء أو ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار، قالا: ما زلنا نسمع أن النبي ﷺ قضى في العبد الآبق، الحديث. وهو مرسل. وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٢١٢٣)، موصولاً من حديث ابن عمر ﵄، وفي سنده: خُصيف بن عبد الرحمن، وهو صدوق سيئ الحفظ، وضعف الحديث البيهقي، وقال: (والمحفوظ حديث ابن جريج، عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار، وذلك منقطع)، وضعفه الألباني. ينظر: الإرواء ٦/ ١٣.