للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واسْتَوَيا في العربيَّة والفارِسيَّة.

وقيل: لا يَصِحُّ حتَّى يَذْكُرَا نَوعَ القَوسِ الَّذي يَرْمِيانِ عَلَيهِ في الاِبْتِداء، فإنْ عَيَّنَا نَوعًا؛ تَعَيَّنَ.

(الثَّالِثُ: مَعْرِفَةُ الرَّمْيِ؛ هَلْ هُوَ مُفَاضَلَةٌ (١) أَوْ مُبَادَرَةٌ؟)؛ لأِنَّ غَرَضَ الرُّماةِ يَخْتَلِفُ؛ فمِنْهُم مَنْ إصابتُه في الاِبْتِداء أكثَرُ منها في الاِنتِهاء، ومِنْهم مَنْ هو بالعَكْس، فَوَجَبَ اشْتِراطُ ذلك؛ ليُعْلَمَ ما دَخَلَ فِيهِ.

(فَالْمُبَادَرَةُ أَنْ يَقُولَا: مَنْ سَبَقَ إِلَى خَمْسِ إِصَابَاتٍ مِنْ عِشْرِينَ رَمْيَةً؛ فَقَدْ سَبَقَ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ إِلَيْهَا مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي الرَّمْيِ؛ فَهُوَ السَّابِقُ، وَلَا يَلْزَمُ إِتْمَامُ الرَّمْيِ)؛ لأِنَّ السَّبَقَ (٢) قد حَصَلَ بِسَبْقِهِ إلى ما شَرَطَا السَّبْقَ إلَيهِ.

فإنْ رَمَى أحدُهما عَشْرًا فأصاب خَمْسًا، والآخَرُ تِسْعًا فأصابَ أرْبَعًا؛ لم يُحكَمْ (٣) بالسَّبْق ولا بعَدَمه حتَّى يرمِيَ العاشِرَ، فإن (٤) أصابَ به؛ فلا سابِقَ منهما (٥)، وإنْ أخْطَأَ به فالأوَّل (٦) سابِقٌ، وإن لم يَكُنْ أصاب من التِّسعة إلاَّ ثلاثًا؛ فقد سَبَقَ، ولا يَحتاجُ إلى رَمْيِ العاشِرِ؛ لأِنَّ أكْثَرَ ما يَحْتَمِلُ أن يُصِيبَ به، ولا يُخرِجُه عن كَونِه مَسْبُوقًا.

(وَالْمُفَاضَلَةُ أَنْ يَقُولَا: أَيُّنَا فَضَلَ صَاحِبَهُ بِخَمْسِ إِصَابَاتٍ مِنْ عِشْرِينَ رَمْيَةً؛ فَقَدْ (٧) سَبَقَ، فَأَيُّهُمَا فَضَلَ بِذَلِكَ فَهُوَ السَّابِقُ)؛ لِمَا ذَكَرْنا.

وللمُناضَلة صُورَةٌ أخرى ذَكَرَها أبو الخَطَّاب، وفي «المغْنِي» و «الشَّرح»،


(١) في (ح): مناضلة.
(٢) في (ق): المستبق.
(٣) في (ق): لم نحكم.
(٤) في (ظ): وإن.
(٥) في (ح): فيهما.
(٦) في (ظ): والأول.
(٧) قوله: (فقد) سقط من (ح) و (ق).