فَساده، بخلاف الأجْر.
وأمَّا الرُّقْيةُ؛ فنَصَّ أحمدُ على جوازه (١)؛ لأِنَّها مُداواةٌ، والمأْخُوذُ عليها جُعْلٌ.
وفي حَدِيثٍ وفِقْهٍ وجْهانِ، أشْهَرُهما: المنْعُ، وكذا القَضاءُ، قالَهُ ابْنُ حمدان.
وجوَّز ذلك الشَّيخُ تقيُّ الدِّين لحاجةٍ (٢).
ونَقَلَ حَنْبَلٌ: يُكرَه للمؤذِّن أنْ يأْخُذَ على أذانه أجْرًا (٣).
وظاهِرُه: أنَّ ما لا يَخْتَصُّ فاعِلُه أنْ يكونَ من أهل القُرْبة؛ فيَجُوزُ؛ كتعليم الخَطِّ والحِساب، وفي «المبهج»: لا مُشاهَرَةٍ (٤).
وله أخْذُ رزْقٍ على ما يَتَعَدَّى نَفْعُه، لا على ما لا يَتَعَدَّى نَفْعُه كصَومٍ، وصلاةٍ خَلْفَه، ونحوِه.
(وَإِنِ اسْتَأْجَرَهُ لِيَحْجُمَهُ؛ صَحَّ) في الأصحِّ؛ لِمَا رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ قال: «احْتَجَم النَّبيُّ ﷺ، وأعْطَى الحَجَّامَ أجْرَه»، قال ابنُ عَبَّاسٍ: «ولو كان حَرامًا لم يُعْطِه» متَّفَقٌ عليه (٥)، ولأِنَّها مَنْفَعةٌ مُباحَةٌ، لا يَخْتَصُّ فاعِلُها أنْ يكونَ من أهْلِ القُرْبة، فجازَ الاِسْتِئْجارُ عليه؛ كالفَصْدِ والخِتانِ ونحوِهما.
(وَيُكْرَهُ لِلْحُرِّ أَكْلُ أُجْرَتِهِ)؛ لقَولِه ﵇: «كَسْبُ الحَجَّام خَبِيثٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٦)، ولا يَلزَمُ منه التَّحريمُ، فإنَّه قد سَمَّى البَصَلَ والثُّومَ خَبِيثَينِ مع
(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٦٤، مسائل ابن منصور ٦/ ٢٧٣٣.
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣١٦.
(٣) ينظر: الفروع ٧/ ١٥٢.
(٤) المشاهرة: المعاملَة شَهْرًا بشَهْر. ينظر: تهذيب اللغة ٦/ ٥١.
(٥) أخرجه البخاري (٢١٠٣)، ومسلم (١٢٠٢).
(٦) لم يخرجه البخاري، كما نصَّ الإشبيلي، وعزاه المزي إلى مسلم والثلاثة، ولم يذكر البخاري، وإنما أخرجه مسلم (١٥٦٨) من حديث رافع بن خديج ﵁، مرفوعًا: «كسب الحجام خبيث». ينظر: تحفة الأشراف ٣/ ١٤٢، الجمع بين الصحيحين للإشبيلي ٢/ ٥٢٠.