للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

البَيع؛ التَّوكيلَ في الشِّراء).

(وَهَل يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَهُ لِوَلَدِهِ) الكبيرِ، (أَوْ وَالِدِهِ، أَوْ مُكَاتَبِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا أطْلَقَهُما في «المحرَّر» و «الفروع»: أَحَدُهما: المنْعُ؛ لأِنَّه مُتَّهَمٌ في حقِّهم، ويميل إلى ترك الاستقصاء (١) عليهم في الثمن (٢)، كتُهمتِه في حقِّ نفسِه، ولذلك لا تُقبَلُ شهادتُه لهم.

والثَّاني: يَجُوزُ؛ لأِنَّهم غيرُه، وقد امْتَثَلَ أمْرَ الموكِّل، ووافَقَ العُرْفَ في بَيعِ غَيرِه، أشْبَهَ الأجْنَبِيَّ.

وذَكَرَ الأَزَجِيَّ: أنَّ الخِلافَ في الإِخْوة والأقارِب كذلك.

فَرْعٌ: الحاكِمُ، وأمِينُه، وناظِرُ الوقفِ، والوصي (٣)، والمضارِبُ؛ كالوكيل.

(وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ نَسَاءً، وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) على المذهب؛ لأِنَّ الموكِّل لَوْ باعَ بنفسه، وأطْلَق؛ انصرَف إلى الحُلول ونَقْدِ البلد، فكذا وكيلُه، فلو تصرَّف بغير ذلك؛ كنَفْعٍ (٤) وعَرْضٍ؛ لم يَصِحَّ؛ لأِنَّ عَقْدَ الوَكالة لَمْ يَقْتَضِه، وفيه احْتِمالٌ، وهو رواية في «الموجز».

وكما لو وكَّله في شِراء ثلجٍ (٥) في الصَّيف، وفَحْمٍ في الشِّتاء، فخالَفَ، ذَكَرَه أبو الخَّطَّاب، ومَحَلُّه في الفَحْم: في غَير تِجارةٍ.

فإن كان في البلد نَقْدانِ؛ باع بأغلبهما، فإنْ تساوَيا؛ خُيِّرَ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَجُوزَ)، هذا روايةٌ عن أحمدَ؛ كقوله (٦): بِعْ كيف شِئْتَ؛


(١) زيد في (ح): في.
(٢) في (ح): اليمين.
(٣) قوله: (والوصي) سقط من (ظ).
(٤) في (ظ): لنفع.
(٥) في (ظ) و (ح): بلح.
(٦) في (ظ): لقوله.