للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لِيَتصرَّفا، بخلاف ما لو مات أحدُ الوصِيَّيَنِ، فإنَّ للحاكِمِ ضَمَّ أمِينٍ، والفَرْقُ: أنَّ الموكِّلَ رَشِيدٌ جائِزُ التَّصرُّف، لا (١) وِلايَةَ للحاكِمِ عليه، بخلاف الوصيَّة، فإنَّ له نَظَرًا في حقِّ الميت واليتيمِ، ولهذا لَوْ لم يُوصِ إلى أحدٍ؛ أقام الحاكِمُ أمِينًا في النَّظَر لليتيم.

فإنْ كان أحدُهما غائبًا، فادَّعَى الحاضِرُ (٢) وأقام بيِّنةً؛ سَمِعَها الحاكِمُ، وحَكَمَ بِثُبوتها (٣) لهما، فإذا حَضَرَ الغائبُ؛ تصرَّفا معًا، لا يُقالُ: هو حُكمٌ للغائب؛ لأِنَّه يجوز تَبَعًا لِحَقِّ الحاضِرِ، كما يجوز أنْ يَحكُمَ بالوقْف لِمَنْ لم يُخْلَقْ؛ لأِجلِ مَنْ يَسْتَحِقُّه في الحال.

فلو جَحَدَها الغائبُ، أو عَزَلَ نفسَه؛ لم يكن للآخَرِ أنْ يتصرَّفَ.

(وَلَا يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ أَنْ يَبِيعَ لِنَفْسِهِ) على المذهب؛ لأِنَّ العُرْفَ في البيع: بَيعُ الرَّجُل من غَيره، فحُمِلت الوكالةُ عليه، وكما لو صرَّح به، ولأِنَّه تَلْحَقُه (٤) تُهمةٌ، ويتنافى (٥) الغَرَضانِ في بَيعه لنفسه، فلم يَجُزْ، كما لَوْ نهاه.

وكذا شراؤُه من نفسه.

لكِنْ لو أَذِنَ له؛ جاز، ويتولَّى طَرَفَيهِ (٦) في الأصحِّ فيهما إذا انْتَفَت التُّهمةُ؛ كأبِ الصَّغير، وكذا توكيله في بيعه، وآخَر في شرائه.

ومثله: نِكاحٌ ودَعْوى، فيدَّعِي أحدُهما ويُجِيب عن الآخر، ويقيم حجَّةَ كلِّ واحدٍ منهما.


(١) في (ح): ولا.
(٢) أي: ادعى الحاضر الوكالة له ولرفيقه الغائب.
(٣) كتب في هامش (ظ): (أي الوكالة).
(٤) في (ظ): يلحقه.
(٥) في (ح): يتنافى.
(٦) في (ظ) و (ق): طرفه.