للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فلو وكَّله في الشِّراء مطلَقًا، ونَفِدَ ما دَفَعَه إليه؛ بَطَلَتْ؛ لأِنَّه إنَّما وكَّله في الشِّراء به، وإنِ اسْتَقْرَضَه الوكيلُ فهو كَتَلَفِه، ولو عَزَل عِوَضَه؛ لأِنَّه لا يصيرُ للموكِّل حتَّى يَقْبِضه.

(وَهَلْ يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِالْمَوْتِ وَالْعَزْلِ قَبْلَ عِلْمِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ).

لَا خِلافَ أَنَّ الوكيلَ إذا عَلِم بِمَوت الموكِّل، أوْ عَزْلِه؛ أنَّ تصرُّفَه باطِلٌ (١).

وإنْ لم يَعلَمْ؛ فاخْتار الأكثرُ، وذَكَرَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين أنَّه الأَشْهَرُ (٢): أنَّ تصرُّفَه غَيرُ نافِذٍ؛ لأِنَّه رَفْعُ عَقْدٍ لا يَفْتقِرُ إلى رضا صاحبه، فصحَّ (٣) بغَيرِ عِلْمِه؛ كالطَّلاق.

والثَّانيةُ، ونَصَّ عليها (٤) في رواية ابْنِ منصورٍ وغَيره (٥): أنَّه لا يَنْعزِلُ؛ اعْتِمادًا على أنَّ الحُكمَ لا يَثْبُتُ في حقِّه قبل العِلْم؛ كالأحكام المبتدأة، ولقوله تعالى: الآيةَ ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ﴾ [البَقَرَة: ٢٧٥].

ويَنْبَنِي عليهما: تضمينه (٦)، واختار الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: أنَّه لا يَضمَنُ (٧)؛ لأِنَّه لم يُفَرِّط، وذَكَرَ وجْهًا: أنَّه يَنْعَزِل بالموت لا بالعَزْل، وقاله جَمْعٌ من العلماء.

واعْلَمْ أنَّ القاضِيَ والمؤلِّفَ وجماعةً: يَجْعَلون الخلافَ في نفس انْفِساخ الوكالة قبل العلم.


(١) ينظر: المغني ٥/ ٨٩.
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٦٤، الاختيارات ص ٢٠٤.
(٣) في (ظ): يصح.
(٤) في (ح): عليهما.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٩٤٥، الروايتين والوجهين ١/ ٣٩٥.
(٦) في (ح): تضمنه.
(٧) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٦٤، الاختيارات ص ٢٠٤.