للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حكم مبدَله، فإن كان معسرًا كان في ذِمَّته، وهذا إذا صدَّقه المرتَهِن أنَّها ولدتْه من وطئه، وإلاَّ فالرَّهن بحاله، قاله في «التَّلخيص».

فإن كان الوطء بإذن المرتَهِن؛ خَرَجت من الرَّهن، ولا شَيءَ للمرتَهِن؛ لأنَّه أذِنَ في سببٍ يُنافي حقَّه، لا يقال: إنما أَذِن في الوطء ولم يأذن في الإحبال؛ لإفضائه إليه، ولا يقف على اختياره، فالإذن في سببه إذنٌ فيه.

مسألةٌ: إذا أقرَّ بالوطْء حالَ العَقْد أو قَبل لزومه؛ فحكمُهما واحدٌ، ويصِحُّ الرَّهنُ؛ لأِنَّ الأصلَ عدَمُ الحمل.

أمَّا إذا أقرَّ به بعد لزومه؛ فيُقبَل في حقِّه فقط؛ لأِنَّ إقْرارَ الإنسان على غيره لا يُقبَل.

ويَحتَمِل قَبولُه في حقِّ المرتَهِن أيْضًا؛ لأِنَّه أقرَّ في ملكه بما (١) لا تُهَمة فيه.

(فَإِنْ أَذِنَ لَهُ المُرْتَهِنُ (٢) فِي بَيْعِ الرَّهْنِ، أَوْ هِبَتِهِ، أَوْ نَحْوِ (٣) ذَلِكَ) كوقفه، ففعل (٤)؛ (صَحَّ)؛ لأِنَّ المنْعَ كان لحقِّه، فإذا أَذِن زال، (وَبَطَلَ الرَّهْنُ)؛ لأِنَّ هذا تصرُّفٌ يُنافي الرَّهْنَ، فلا يجتمع مع (٥) ما يُنافيه.

(إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي بَيْعِهِ بِشَرْطِ: أَنْ يَجْعَلَ ثَمَنَهُ رَهْنًا مَكَانَهُ)، أو (يُعَجِّلَ دَيْنَهُ مِنْ ثَمَنِهِ)، فإنَّه يَصِحُّ البَيعُ والشَّرطُ، ويَلزَم ذلك؛ لأنَّه لو شرط ذلك بعد حلول الحقِّ؛ جاز، فكذا قَبْلَه.

وحاصلُه: إن كان الدَّينُ حالًّا؛ أخَذَه من الثَّمَن، وإلاَّ بَقِيَ رهْنًا، وإن


(١) في (ق): ما.
(٢) في (ح): وإن أذن المرتهن له.
(٣) في (ح): ونحو.
(٤) قوله: (ففعل) سقط من (ظ) و (ق).
(٥) قوله: (مع) سقط من (ظ) و (ح).