في ذِمَّته وهي قابلةٌ للتَّصرُّف، وظاهِرُه: سواءٌ سمَّاه في العقد أو لا، والأشهر: أنَّه يصحُّ إذا لم يسمِّه.
(فَإِنْ أَجَازَهُ مَنِ اشْتُرِيَ لَهُ؛ مَلَكَهُ)؛ لأنَّه اشْتُرِيَ لأجله، ونزَّل المشتري نفسه منزلة الوكيل، فملكه من اشتُري له، كما لو أذن له.
والأصحُّ: أنَّه يملكه من حين العقد وقبل (١) الإجازة.
(وَإِلاَّ لَزِمَ مَنِ اشْتَرَاهُ)؛ أي: إذا لم يُجِزْه؛ لأنَّه لم يأذن فيه، فتعيَّن كونه للمشتري، كما لو لم يَنْوِ غيرَه.
وفي «الرِّعاية»: إن سمَّاه فأجازه؛ لزمه، وإلاَّ بطل، ويحتمل إذًا (٢): يلزم المشتري، وقدَّمه في «التلخيص»؛ إلغاءً للإضافة.
وإن قال: بعته من زيد، فقال: اشتريته له؛ بطل.
ويحتمل: يلزمه إن أجازه.
وإن حكم بصحَّته بعد إجازته؛ صحَّ من (٣) الحُكم، ذكره القاضي. ويتوجَّه كالإجازة، قاله في «الفروع».
تنبيهٌ: لا يصحُّ شراؤه بعين ماله ما يملكه غيرُه، ذكره القاضي.
واختار (٤) المؤلِّفُ: وقوفه على الإجازة.
ومثلُه: شراؤه لنفسه بمالِ غيره. وإن (٥) باع ما يظنُّه لغيره، فبان وارثًا، أو وكيلاً؛ فروايتان، وفي «المحرَّر»: وجهان، وبناهما في شرحه: على عزل الوكيل قبل علمه.
(١) في (ق): وقيل.
(٢) في (ق): أن.
(٣) في (ح): في.
(٤) في (ح): واختاره.
(٥) في (ح): أو.