للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عليه (١)، ويلزم بَذْلُه لحاجةٍ في الأشهر.

ويكره شراؤه وإبداله في روايةٍ؛ لأنَّه وسيلةٌ إلى البيع المتضمِّن إذلال (٢) المصحف.

ولا يُكرَه في أخرى، قدَّمها في «المحرَّر»، وجزم بها في «الوجيز»؛ لأنَّه استنقاذٌ له، كاستنقاذ الأسير المسلم، وفارق البيع؛ لأنَّه إخراج له عن ملكه.

وفي «النهاية»: لا يصحُّ بيع المصحف، ولا شراؤه، ولا إبداله؛ لأنَّ جميع ذلك إذلال، والمصحف محترَمٌ، فتنافيا، وفارق الشِّراء هنا شراء الأسير؛ لأنَّ شراءه تدعو الحاجة إليه، بخلاف المصحف.

وظهر منه: أنَّه لا يصحُّ بيعه لكافر؛ لأنَّه إذا نُهي عن المسافَرة به إلى أرضهم مخافة أن تناله أيديهم؛ فهذا أولى.

وحكم إجارته كبيعه؛ لأنَّها بيع منفعته.

ويجوز وقفه، وهبته، والوصيَّة به، ذكره القاضي واحتجَّ بنصوص أحمد (٣).

وظاهره: جواز بيع كتب العلم، ونقل أبو طالبٍ: لا تباع (٤).

مسائلُ:

الأولى: يجوز نسخه بأجرةٍ، واحتجَّ بقول ابن عباس (٥)، ففيه لمحدث بلا


(١) ينظر: الفروع ٦/ ١٣٦.
(٢) في (ح): ذلال.
(٣) ينظر: مسائل صالح ١/ ٢٧٦، مسائل عبد الله ص ٣٨٩.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ١٤٠.
(٥) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص ٢٩٧)، من طريق الأعمش قال: حدثت عن سعيد بن جبير قال: سُئل ابن عباس عن كُتَّاب المصاحف، فقال: «إنما هو مُصوِّر»، وهو منقطع بين الأعمش وابن جبير، وأورده ابن الأثير في جامع الأصول (٨١٤٣)، عن ابن عباس ، بلفظ: «لا بأس، إنما هم مُصوِّرون، وإنَّهم إنما يأكلون من عمل أيديهم»، وقال: (أخرجه رزين).
وأخرج سحنون في المدونة (٣/ ٤٣٠)، والبيهقي في الكبرى (١١٠٦٤)، عن زياد مولًى لسعد: أنه سأل عبد الله بن عباس ومروان بن الحكم عن بيع المصاحف والتجارة فيها، فقالا: «لا نرى أن تجعله متجرًا، ولكن ما عملت يداك فلا بأس به»، وعلقه البخاري في خلق أفعال العباد (ص ٦٦)، وزياد مولى سعد بن أبي وقاص، قيل: له رؤية، ذكر ذلك أبو نعيم، وذكره ابن حبان في التابعين، ولم نقف على من ذكره بشيء. ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم ٣/ ١٢١٥، الإصابة ٢/ ٤٨٧.