(٢) في (ح): ذلال. (٣) ينظر: مسائل صالح ١/ ٢٧٦، مسائل عبد الله ص ٣٨٩. (٤) ينظر: الفروع ٦/ ١٤٠. (٥) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص ٢٩٧)، من طريق الأعمش قال: حدثت عن سعيد بن جبير قال: سُئل ابن عباس عن كُتَّاب المصاحف، فقال: «إنما هو مُصوِّر»، وهو منقطع بين الأعمش وابن جبير، وأورده ابن الأثير في جامع الأصول (٨١٤٣)، عن ابن عباس ﵄، بلفظ: «لا بأس، إنما هم مُصوِّرون، وإنَّهم إنما يأكلون من عمل أيديهم»، وقال: (أخرجه رزين). وأخرج سحنون في المدونة (٣/ ٤٣٠)، والبيهقي في الكبرى (١١٠٦٤)، عن زياد مولًى لسعد: أنه سأل عبد الله بن عباس ومروان بن الحكم عن بيع المصاحف والتجارة فيها، فقالا: «لا نرى أن تجعله متجرًا، ولكن ما عملت يداك فلا بأس به»، وعلقه البخاري في خلق أفعال العباد (ص ٦٦)، وزياد مولى سعد بن أبي وقاص، قيل: له رؤية، ذكر ذلك أبو نعيم، وذكره ابن حبان في التابعين، ولم نقف على من ذكره بشيء. ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم ٣/ ١٢١٥، الإصابة ٢/ ٤٨٧.