للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يؤخذ منه وإن قلَّ.

ونقل (١) صالح: العشرين للذِّمِّيِّ، والعشرة للحربِيِّ (٢)؛ لأِنَّه أوَّلاً أقل مال له نصف عشرٍ صحيحٌ، وثانيًا أقلُّ مالٍ له عُشرٌ صحيحٌ، فوجب ألاَّ ينقص عنهما كالجزية.

وقال أبو الحسين: يعتبر للذِّمِّيِّ عشرة، وللحربِيِّ خمسةٌ.

فرْعٌ: يَمنَعُ الدَّين أخْذه؛ كالزكاة (٣)، إن ثبت ببيِّنةٍ.

وفي تصديقه بجارية مرَّ بها (٤) بأنَّها بنته، أو أهله؛ روايتان.

وفي «الرَّوضة»: لا عُشْر عن زوجته وسُرِّيَّته.

(وَيُؤْخَذُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً)؛ نَصَّ عليه (٥)؛ لِما رُوِي: أنَّ نَصْرانيًّا جاء إلى عمر فقال: إنَّ عامِلَك عشَّرني (٦) في السَّنة مرَّتَينِ، قال: «ومن أنت؟» قال: أنا الشَّيخ النَّصرانيُّ، فقال عمر: «وأنا الشَّيخ الحنيف»، ثمَّ كتب إلى عامله: «ألاَّ تعشِّر في السَّنة إلاَّ مرَّةً» رواه أحمد (٧)، ولأنَّ الجزيةَ والزَّكاةَ إنَّما تُؤخَذ في السنة (٨) مرَّةً، فكذا هذا.


(١) في (ح): وإن نقل.
(٢) ينظر: مسائل صالح ٣/ ١٢٤.
(٣) في (ح): الزكاة.
(٤) في: (أ): سر بها معه.
(٥) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٦٢.
(٦) في (أ) و (ب): عشر.
(٧) أخرجه أحمد كما في أحكام أهل الملل (٢٠٠)، وابن أبي شيبة (١٠٥٨٩)، عن إبراهيم النخعي، وذكر القصة. وهو مرسل، ومراسيل إبراهيم من أحسن المراسيل كما يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٣١/ ٣٥٣.
وأخرجه أبو عبيد في الأموال (١٦٨٥)، ويحيى بن آدم في الخراج (٢١١)، والبيهقي في الكبرى (١٨٧٧٤)، عن زياد بن حدير، قال: كنت أُعشِّر بني تغلب كلما أقبلوا وأدبروا، فانطلق شيخ منهم إلى عمر، وذكر القصة. وإسناده صحيح.
(٨) زيد في (ب) و (ح): إلا.