للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فيه تفويتًا للإسلام، فلا يجوز ردُّهم إلى الكفر، كما لو أسلموا.

والثَّانية: يجوز؛ لأنَّه « باع سبْيَ بني قريظةَ لأهل الحرب» (١)، ولأنَّه لا يُمنع من إثبات يده عليه، فلا يُمنع من ابتدائه كالمسلم.

وعنه: يجوز في البُلَّغ دون الصِّغار.

وعنه: يجوز في غير النِّساء.

وكذا الخلاف بمفاداته بمالٍ.

(وَلَا يُفَرَّقُ فِي الْبَيْعِ) ولا في القسمة (بَيْنَ ذِي (٢) رَحِمٍ مَحْرَمٍ)؛ أي: قبل البلوغ.


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٨٣٢٩)، من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق مرسلاً في قصة قريظة. ومما يدل على بيع السبي: ما أخرجه أحمد (١١٦٠٢)، والنسائي في الكبرى (٧٦٥١)، عن أبي صرمة وأبي سعيد الخدري قالا: أصبنا سبايا في غزوة بني المصطلق، فكان منا من يريد أن يتخذ أهلاً، ومنا من يريد أن يستمتع ويبيع. الحديث، وإسناده صحيح، لكن أعل الدارقطني وابن حجر ذكر أبي صرمة فيه، وأن الصواب أن أبا صرمة سأل أبا سعيد، وهو في البخاري (٦٦٠٣)، ومسلم (١٤٣٨)، ولفظ البخاري: «إنا نصيب سبيًا ونحب المال». ينظر: العلل للدارقطني ١١/ ٢٨١، الفتح ٩/ ٣٠٧.
(٢) في (ح): ذوي.