للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حَيَوانٌ ذو رُوحٍ، فلم (١) يجز إهلاكُه لغَيظهم؛ كنِسائهم.

ومُقْتَضاهُ: أنَّه يجوز أخْذُ العسل؛ لأِنَّه مباحٌ، وفي أخذ كلِّ شَهْدِه بحيث لا يُتْرَك للنَّحْل شَيءٌ؛ روايتانِ.

(وَلَا عَقْرُ دَابَّةٍ وَلَا شَاةٍ، إِلاَّ لِأَكْلٍ (٢) يُحْتَاجُ إِلَيْهِ)، أمَّا عَقْرُ دوابِّهم لغير الأكل؛ فلا يخلو: إمَّا أن يكون في الحرب أو في غيرها، فإن كان الأوَّلُ؛ فلا خلاف في جوازه (٣)؛ لأنَّ الحاجةَ تدعو إلى ذلك؛ إذ قتل بهائمهم ممَّا يُتوصَّل به إلى قَتْلهم وهزيمتهم، وهو المطلوب.

وإن كان الثَّاني؛ لم يَجُزْ؛ لنهيه عن قتل الحيوان صبْرًا (٤).

واختار في «المغني»: جوازَ ذلك ممَّا يستعين به على الكفَّار في القتال كالخيل، وذكره في «المستوعب» بشرط عجز المسلمين عن سياقه وأخْذِه؛ لأِنَّه يَحرُم إيصالُه إلى الكفَّار بالبيع (٥)، فتَرْكُه لهم (٦) بلا عِوَضٍ أولى (٧) بالتَّحريم، وعكسُه أشْهَرُ.

وفي «البلغة»: يجوز قتْلُ ما قاتلوا عليه في تلك الحال.

وأمَّا عقرها (٨) للأكل؛ فإن لم يكن بدٌّ من ذلك، فيباح بغير خلافٍ (٩)؛


(١) في (ب) و (ح): فلا.
(٢) في (ح): أكل ما.
(٣) ينظر: المغني ٩/ ٢٩٠.
(٤) أخرجه البخاري (٥٥١٣)، ومسلم (١٩٥٦)، من حديث أنس : «نهَى رسول الله أن تصبر البهائم»، وأخرج مسلمٌ (١٩٥٩) من حديث جابر بن عبد الله : «نهَى رسولُ الله أن يقتل شيء من الدَّواب صبرًا».
(٥) زيد في (ب) و (ح): فترد له. والمثبت موافق للمغني ٩/ ٢٩١.
(٦) قوله: (لهم) سقط من (ح).
(٧) في (ح): بأولى.
(٨) في (أ): غيرها.
(٩) ينظر: المغني ٩/ ٢٩٠.