للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنبيهٌ: يفهم منه: أن (١) ما عدا ذلك يُجْزِئُ، ويحتمل عدمه (٢)، فمنها: الهَتْمَاء، وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، قاله جماعة، وفي «التَّلخيص»: هو قياس المذهب.

وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: هي التي سقط بعْضُ أسنانها، تُجْزِئُ في أصحِّ الوَجْهَين (٣).

وكذا لا تُجْزِئُ عصماءُ، وهي التي انكسر غِلافُ قَرْنها، قاله في «المستوعب» و «التَّلخيص».

ونقل جعفر في الذي يُقطَع من أَلْيَته دون الثُّلُث: لا بَأْسَ به (٤).

(وَتُجْزِئُ الجَمَّاءُ)، وهي التي لم يُخلَقْ لها قَرْنٌ؛ لعدَم النَّهي، ولأنَّه لا يُخِلُّ بالمقصود، بخلاف التي ذهب أكثرُ أُذنِها.

(وَالْبَتْرَاءُ) التي لا ذَنَب لها.

ونقل حَنْبَلٌ: لا يُضَحَّى بها (٥)، وقطع به في «التَّلخيص»، فلو كان وَقُطِع (٦)؛ فوجهان.

وفي «المغني» و «الشَّرح»: أنَّ الذي قُطع منها عُضْوٌ؛ كالأَلْيَة: لا تجزئ (٧).

(وَالخَصِيُّ) بلا جَبٍّ، ذكره في «الوجيز» و «الفروع»؛ لأنَّ «النَّبيَّ


(١) في (و): بأن.
(٢) في (د) و (و): عدمها.
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٨.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٨٨.
(٥) ينظر: الفروع ٦/ ٨٩.
(٦) في (و): قُطع.
(٧) في (و): لا يجزئ.